«الدستورية» تؤيد تعديلات الإجراءات الجنائية بصدور الحكم فى غياب المتهم

كتب: أحمد ربيع

«الدستورية» تؤيد تعديلات الإجراءات الجنائية بصدور الحكم فى غياب المتهم

«الدستورية» تؤيد تعديلات الإجراءات الجنائية بصدور الحكم فى غياب المتهم

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعدم قبول الطعن على المادتين 384 و395 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 2017، ما يعني دستورية هاتين المادتين وتجيز المادة 384 لمحكمة الجنايات أن تحكم في غيبة المتهم إذا لم يحضر "هو أو وكيله الخاص"، وفي حالة حضور المتهم "أو وكيله الخاص" يكون الحكم حضوريا.

وتجيز المادة 395 المعدلة من القانون ذاته للوكيل الخاص بالمحكوم عليه الغائب أن يطلب إعادة محاكمته قبل سقوط العقوبة بمضى المدة، وإذا تخلف هذا الوكيل الخاص عن حضور الجلسة المحددة لإعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما.

وذكرت الدعوى رقم 89 لسنة 39 قضائية دستورية، أن التعديلات التى تم إدخالها على المادتين المشار إليهما تميز بين الأفراد ذوي المراكز القانونية المتماثلة، لعدم تطبيقه على المتهمين في الجنح وقصره على المتهمين في الجنايات فقط، فبينما لم يعد واجبا على المتهم الغائب أن يحضر بنفسه أمام محكمة الجنايات، ما زالت المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية ذاته تشترط حضور المتهم بشخصه أمام محاكم الجنح.

وأكدت الدعوى أن تطبيق الحضور بالوكالة على الجنايات دون الجنح مخالف للمادة 52 من الدستور التي تحظر كل أشكال التمييز.


مواضيع متعلقة