"التأديبية" تجازي مدير عام ومحام بشركة "مطاحن مصر الوسطى"

"التأديبية" تجازي مدير عام ومحام بشركة "مطاحن مصر الوسطى"
- الإضرار بالمال العام
- الدعوى التأديبية
- الشئون الإدارية
- الشئون القانونية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة التأديبية
- أجر
- أحمد ياسين
- الإضرار بالمال العام
- الدعوى التأديبية
- الشئون الإدارية
- الشئون القانونية
- المحكمة الإدارية العليا
- المحكمة التأديبية
- أجر
- أحمد ياسين
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 224 لسنة 59 قضائية، بمجازاة مدير عام الشؤون القانونية وأحد المحامين بشركة "مطاحن مصر الوسطى" بالمنيا، لقيامهما بارتكاب مخالفات مالية وإدارية.
وأصدرت المحكمة حكمها بخصم أجر 5 أيام من راتب الأول، ومجازاة الثاني بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على فرع الدعوى التأديبية، ووافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أن المخالفين خلال الفترة من يونيو 2014 حتى 2 أبريل 2016، لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة، ولَم يحافظا على أموال جهة عملهما، ما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
وكشفت الأوراق أن "أحمد ياسين حسين المحامي بالإدارة القانونية بشركة مطاحن مصر الوسطى بالمنيا أهمل في مباشرة الدعوى رقم 654 لسنة 2013 أمام الخبراء، بعدم تقديم ما يفيد قيام كل من مكرم عطايني وعاشور عبد الدايم وطه صلاح وشحاتة يوسف بصرف فروق بدل الإقامة بموجب الحكم رقم 683 لسنة 2010، ما ترتب عليه تكرار الحكم بأحقيتهم في الحكم بصرف هذا البدل".
وتبين أن المخالف لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار السلطة المختصة بامتناع إدارة الاستحقاقات بالشؤون الإدارية عن موالاته ببيان فروق البدلات لمقيمي الدعوى، ما ترتب عليه عدم تقديم هذا البيان للخبراء وصدور الحكم بأحقيتهم في صرف بدل الإقامة بدون وجه حق.
وأكدت المحكمة أن إيهاب أحمد قرني، مدير عام القضايا بالشركة لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار السلطة المختصة بسابقة قيام بعض الصادر لصالحهم الحكم بصرف فروق بدل انتقال بموجب الدعوى رقم 683 لسنة 2010 رغم إعداده مذكرة تنفيذ الحكم الأول.