الرخصة بـ5 آلاف جنيه.. شروط وضوابط تنظيم وحدات الطعام المتنقلة

كتب: وائل فايز

الرخصة بـ5 آلاف جنيه.. شروط وضوابط تنظيم وحدات الطعام المتنقلة

الرخصة بـ5 آلاف جنيه.. شروط وضوابط تنظيم وحدات الطعام المتنقلة

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بشأن تنفيذ بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018، بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، تضمن أن تصدر تراخيصها من إدارة الإشغالات بالجهة الإدارية المختصة، وأن يقدم طلب الترخيص مرفقاً به البيانات والمستندات.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في بيان، أن المستندات المطلوبة "اسم الطالب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ونوع الوحدة والمساحة اللازمة لها، والحيز الجغرافي المطلوب الترخيص به، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، صحيفة الحالة الجنائية حديثة صادرة بما لا يجاوز ثلاثة أشهر سابقة على تقديم طلب الترخيص، وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء عنها أو تأجيلها بالنسبة للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها بالنسبة للإناث، وترخيص ساري لتسيير الوحدة من قسم المرور المختص إذا كانت من المركبات المعدة للسير على الطرق، وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد معاينة المركبة أو العربة أو المنصة أياً كان شكلها، مع استيفائها للاشتراطات والمواصفات الفنية ذات الصلة بسلامة الغذاء لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة.

كما نصت البيانات المطلوبة أيضاً على ضرورة وجود شهادة صحية للمرخص له طبقاً لنموذج المشتغلين فى تداول الأغذية من المركز الطبي أو من مكتب الصحة التابع له محل إقامته أو عمله، وإذا قدم طلب الترخيص من إحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية أو الصناديق المعنية للمشروعات الخدمية والتنموية، فيشترط تقدم ملخص نظامها الأساسي المعتمد من الجهة الإدارية وبما يفيد ثبوت شخصيتها الاعتبارية، على أن يتضمن نظامها الأساسى نصاً يسمح لها بالعمل في مجال وحدات الطعام المتنقلة واسم المسؤول عن الوحدة أو المشغل القائم عليها.

كما نص قرار شعراوي على أن تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً، تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني.

وتحدد فئات الرقم بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص حسب، أولا الوحدة المرخصة كمركبة معدة للسير على الطرق، يكون مدة الترخيص مدة 3 سنوات وأخرى تجاوزها، وفئات الرسم لها 4 أو 5 آلاف جنيه سنويا، الثانية الوحدة غير المعدة للسير على الطرق، وتكون مدة الترخيص 3 سنوات أو مدة تجاوزها، وفئات الرسم 2 أو 3 آلاف جنيه سنويا.

كما تضمن القرار الوزاري بأنه يتعين علي المرخص له الالتزام بمراعاة الشروط والمواصفات الفنية في وحدات الطعام المتنقلة اتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، خاصة ما يتعلق منها بالصحة العامة وسلامة المنتجات والحفاظ على النظافة العامة والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات وعدم إعاقة الحركة المرورية.

كما شدد قرار شعراوي على ضرورة الالتزام بممارسة النشاط وفقاً لنوع وحدة الطعام المتنقلة المرخصة بها دون غيره، ويشترط لتعديل طبيعة النشاط التقدم بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لاتخاذ قرارها في هذا الشأن، ووضع كل من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهة الإدارية المختصة، وترخيص تداول الغذاء الصادر من الهيئة القومية لسلامة الغذاء على مكان ظاهر بالوحدة.

وأشار القرار إلى ضرورة أن تكون وحدة الطعام المتنقلة مجهزة أساساً لهذا الغرض، وتتوفر بها الشروط الصحية اللازمة لتقديم الخدمة، مع وجود مصدر كهرباء مناسب لتشغيل الأجهزة داخل السيارة والعدد المناسب من أوعية النفايات حفاظاً على البيئة، وأن تكون المواد المستخدمة لهيكل الوحدة من الخارج والداخل من المواد غير القابلة للصدأ، وأن يكون الجزء المخصص لعرض الأغذية معزولاً حرارياً، وأن تشتمل الوحدة على جهاز تبريد لحفظ الأطعمة ويبرد درجة حرارة تتراوح بين صفر و5 درجات مئوية، أيضا ضرورة توفير خزان مياه وحوضي غسيل للأيدي والأواني موصلين بشبكة تصريف تنتهي إلى خزان تجميع يتم تفريغه بشكل يومي، مع الالتزام بالمسافة البينية المحددة بين وحدة الطعام المتنقلة ومثيلتها، والتي لا تقل عن 300 متر كحد أدنى على الرصيف الواحد، وعلى أن تكون الوحدة المرخص بها على الرصيف المقابل في منتصف المسافة بين وحدات الرصيف الآخر، وممارسة النشاط في المكان والحيز الجغرافي المحدد بالترخيص دون غيره.

وشدد شعراوي في القرار على ضرورة الالتزام بالقواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادر من الهيئة القومية، وجميع التشريعات ذات الصلة بها، والالتزام بجميع القواعد والتعليمات والنظم المتعلقة بالحماية المدنية وتوفير أجهزة الإطفاء اللازمة وفقاً للقواعد المشار إليها، والالتزام بالقواعد المتعلقة بالاشتراطات البيئية الصادرة عن جهاز شئون البيئة.

وتضمن القرار الوزاري أيضاً ضرورة الالتزام بوضع الشهادات الصحية لجميع المشتغلين في تداول الأغذية بوحدة الطعام المتنقلة في مكان ظاهر بها، على أن يكون مبيناً مدة صلاحية الشهادة وتكون معتمدة ومختومة بخاتم الجهة الصحية المخصتة، مع ضرورة الالتزام بوضع قائمة المأكولات والمشروبات في مكان ظاهر بالوحدة، موضحاً بها قائمة الأسعار المحددة لكل صنف.

وشدد بحظر التنازل على الترخيص للغير، وحظر تغيير النشاط المحدد بالترخيص  إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، ووفقاً للقواعد والضوابط المحددة في هذا الشأن، وعلى المتنازل إليه خلال 30 يوماً من تاريخ التنازل أن يقدم طلباً لنقل الترخيص إليه، مرفقاً به عقد التنازل مصدقاً على توقيعات طرفيه بأحد مكاتب التوثيق وعلى الجهة الإدارية البت في الطلب خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، ويظل المرخص له مسؤولاً عن تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

كما شمل القرار الوزاري أنه في حالة وفاة المرخص له المالك للوحدة، وعدم تقدم أحد من الورقة الشرعيين بطلب نقل الترخيص خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة، يعد الترخيص لاغياً وفي حالة تقدم من آلت إليهم ملكية الوحدة بطلب لنقل الترخيص خلال المدة المشار إليها، يتم البت في الطلب من الجهة الإدارية المختصة وفقاً لذات القواعد المتعلقة باستخراج الترخيص، إذا كان منح الترخيص من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرح لها بذلك أو من خلال الصناديق المعنية بالمشروعات الخدمية والتنموية، يتم تضمين العقد المبرم بينها وبين مشغل وحدة الطعام المتنقلة سواء كان خاضعاً لنظام التمليك أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو غير ذلك من صور الشراكة، نصاً تعاقدياً يتضمن القواعد المتعلقة بالوحدة حال وفاة المرخص له، أو توقفه عن ممارسة النشاط، والاشتراطات العقدية فى حالة التنازل عن الوحدة للغير.


مواضيع متعلقة