رفض 3 طعون على ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

كتب: أحمد البهنساوى

رفض 3 طعون على ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

رفض 3 طعون على ترشح ضياء رشوان نقيبا للصحفيين

علمت الوطن من مصادر مطلعة بنقابة الصحفيين، أن اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم، رفضت 3 طعون مقدمة ضد ترشح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على منصب نقيب الصحفيين.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر أسمائها، إن اللجنة رفضت أيضا الطعن المقدم ضد ترشح يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، بينما قبلت الطعن المقدم ضد ترشح الصحفي المحتجز هشام جعفر، لعدم تصديقه على طلب ترشحه بنفسه. وانتهت اللجنة، اليوم، من تلقي الطعون والتنازلات، والذي بدأ من يوم الجمعة 15 فبراير، في تمام الساعة 12 ظهرًا، ولم تتلق خلال تلك الفترة أي تنازلات، فيما تلقت 5 طعون، الأول تقدم به أحد الزملاء، ضد ترشح الزميل هشام أحمد عوض جعفر وشهرته هشام جعفر، يوم 16 فبراير، لاستبعاده من كشوف المرشحين.

أمام الطعن الثاني من أحمد أبوالخير الصحفي بجريدة صوت الأمة، ضد ترشح الزميل يوسف أحمد عبدالباقي أيوب وشهرته يوسف أيوب، رئيس تحرير صوت الأمة، وطالب فيه استبعاده من كشوف المرشحين، وأسس طلبه على أن الزميل المذكور يترأس اللجتة النقابية للعاملين باليوم السابع، وتم فصل نحو 45 زميل وزميلة بالجريدة، فصلًا تعسفيًا، ولم يتدخل من قريب أو بعيد لصالح الزملاء، بالإضافة إلى أنه يشغل منصب رئيس تحرير تنفيذي لجريدة صوت الأمة، في الوقت الذي تم فيه فصل عددًا من الزملاء بالجريدة فصلًا تعسفيًا.

أما الطعن الثالث، فتقدم به حسام الدين حسين الجداوي، الصحفي بجريدة الأهرام، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد وشهرته ضياء رشوان، المرشح على مقعد نقيب الصحفيين، وأسس طعنه على أن المذكور لم يعد يعمل بالصحافة بعد تعيينه رئيسًا للهيئة للاستعلامات، وكان يتعين نقله لجدول غيؤ المشتغلين، كونه يشغل وظيفة تنفيذية (وظيفة حكومية).

وأكد، في طعنه، أن مجلس نقابة الصحفيين، تقاعس عن أداء واجبه في نقل رشوان لجدول غير مشتغلين، ومن ثم فإن قبول أوراق ترشحه على مقعد النقيب يكون مخالفًا لقانون النقابة، وطلب في نهاية طعنه باستبعاده من كشوف المرشحين.

وقدم الطعن الرابع محمد رضوان، عضو الجمعية العمومية، ضد ترشح ضياء يوسف رشوان أحمد، وشهرته ضياء رشوان، وأسس الزميل طعنه على أن قانون نقابة الصحفيين 76 لسنة 1970، يؤكد في المادة رقم 6، أن الصحفي يعتبر مشتغلًا من يباشر بصفة أساسية ومنتظمة مهنة الصحافة في صحيفة يومية أو دورية، تطبع في جمهورية مصر العربية، وكان يتقاضى عن ذلك أجرًا ثابتًا بشرط ألا يباشر مهنة أخرى، فيما تنص المادة 18: "إذا فقط العضو شرطًا من شروط القيد في الجدول، فعلى مجلس النقابة تبلاغ لجنة القيد، لتُصدر قرارًا بشطب اسمه من الجدول".

وأكد، في نهاية طعنه، أن الهيئة العامة للاستعلامات هيئة حكومية رسمية، تتبع رئاسة الجمهورية، ويعين رئيس مجلس إدارتها بقرار من رئيس الجمهورية، وهي هيئة غير صحفية، ولا يمارس أيٌ ممن يعملون بها أي عمل صحفي، كما لا يمارس رئيسها عملًا صحفيًا، وطالب باستبعاد اسم رشوان من كشوف المرشحين، وقدم صورة ضوئية من قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعيين رشوان رئيسًا للهيئة، بالإضافة إلى صور ضوئية من قرارات صادرة من مجلس النقابة في السنوات الماضية، بإحالة بعض الزملاء لجدول غير المشتغلين بناءً على طلبهم.

وتقدم بالطعن الخامس محمد عبدالفهيم أحمد أبوالنور، الصحفي بجريدة اليوم السابع، وعضو النقابة، طالب فيه استبعاد رشوان من كشوف المرشحين، وأسس طعنه على أن الزميل مازال يشغل منصب حكومي، وهو الهيئة العامة للاستعلامات، بقرار جمهوري، بالمخالفة لقانون ولوائح نقابة الصحفيين، التي تشترط في العضو بجدول المشتغلين، ألا يكون مُعين بهيئة أو مؤسسة حكومية، وأكد الزميل أن مجلس نقابة الصجفيين الحالي ارتكب خطئًا، بعدم نقل رشوان لجدول غير المشتغلين، علاوة على أن الزميل نفسه لم يبادر منذ تعيينه رئيسًا للهيئة، من تلقاء نفسه، بتقديم طلب لنقله، وانتهى الزميل في طعنه بأن ترشح الزميل المذكور مخالف للقانون واللوائح، وبالتالي طالب باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين.

وتلقت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، والتي بدأت أعمالها يوم الأحد وحتى الخميس الماضي، 11 طلبًا على مقعد النقيب، و52 لعضوية المجلس النقابة. وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة. وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس. وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا.


مواضيع متعلقة