أحكام جرائم الرشوة في القانون

أحكام جرائم الرشوة في القانون
- المجالس النيابية
- الموظف العام
- الهيئات العامة
- جرائم الرشوة
- قانون العقوبات
- مؤسسة دولية
- المجالس النيابية
- الموظف العام
- الهيئات العامة
- جرائم الرشوة
- قانون العقوبات
- مؤسسة دولية
ينظم قانون العقوبات الأحكام والمواد والحالات المتعلقة بجرائم الرشوة والتي تخضع الأحكام فيها للموظف العام أو من هو في حكم الموظف العام.
وأوضح القانون أنه بالإضافة للموظفين العموميين الخاضعين لأحكام وحالات الرشوة يعد في حكم الموظف العام العاملون في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها وأعضاء المجالس النيابية العامة أو المحلية سواء أكانوا منتخبين أم معينين والمحكمون أو الخبراء ووكلاء الديانة والمصفون والحراس القضائيون وكل شخص مكلف بخدمة عمومية وأعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
وأوضح القانون أنه يقصد بالموظف العمومي الأجنبي في تطبيق أحكام الرشوة كل من يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي سواء كان معينًا أو منتخبًا وأي شخص يمارس وظيفة عمومية لصالح بلد أجنبي.
أما موظف مؤسسة دولية عمومية فيقصد به كل مستخدم مدني دولي أو أي شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها.
وعن مبالغ الرشوة المتعلقة بتلك الجرائم نص القانون على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة طبقاً للقانون كما أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه، وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تجاوز 200 جنيه.