«الإصلاح التشريعى» تدرس تعديل قانون «العقوبات» لمواجهة التعدى على أملاك الدولة

كتب: أحمد ربيع

«الإصلاح التشريعى» تدرس تعديل قانون «العقوبات» لمواجهة التعدى على أملاك الدولة

«الإصلاح التشريعى» تدرس تعديل قانون «العقوبات» لمواجهة التعدى على أملاك الدولة

قالت مصادر قضائية وحكومية إن «اللجنة العليا للإصلاح التشريعى» تدرس حالياً إجراء تعديلات على قانون العقوبات فيما يتعلق بالمادتين 115 و372 مكرر، اللتين قُضى بعدم دستوريتهما فى أكتوبر الماضى، وتخصان جرائم التعدى على أملاك الدولة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، إن التعديلات تهدف لمواجهة جرائم التعدى وتسهيل التعدى على أملاك وأراضى الدولة، بعد أن أصبح هناك فراغ تشريعى فى مواجهة تلك الجريمة لصدور حكم من المحكمة الدستورية العليا فى أكتوبر الماضى يقضى بعدم دستورية المادتين المشار إليهما فى القانون رقم 34 لسنة 1984.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم الانتهاء من التعديلات المقترحة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة أن حكم «الدستورية» يترتب عليه إخلاء سبيل والإفراج عن آلاف المتهمين فى قضايا التعدى على أراضى الدولة، سواء كانوا قيد التحقيقات أو محبوسين بموجب أحكام قضائية، ومن بينهم موظفون بهيئة الأوقاف كانوا يتلاعبون بالمستندات والأوراق لتسهيل التعدى على الوقف الخيرى.

وتنص المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه «إذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائى تعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن، ويقوم رئيس هيئة المفوضين بإبلاغ النائب العام بالحكم فور النطق به لإجراء مقتضاه».

{long_qoute_1}

وتباشر النيابات والمحاكم على مستوى الجمهورية آلاف التحقيقات والقضايا الخاصة بجريمة التعدى على أراضى الدولة، وتستند فى تحقيقاتها وأحكامها إلى نص القانون الملغى، خاصة أن 90% من القضايا التى حققتها هيئة قضاة التحقيق فى وقائع فساد الأراضى والمحالة لمحاكم الجنايات كانت تستند إلى القانون نفسه، ما يعنى عدم جدوى التحقيقات أو الأحكام التى صدرت استناداً إلى المادتين 115 و372 مكرر من قانون العقوبات، وهدم الأساس القانونى لتلك القضايا. ومن بين أبرز هذه القضايا قضية «أرض السليمانية» التى أحيل فيها رجل الأعمال سليمان عامر للمحاكمة استناداً لتلك المادتين، قبل أن يتصالح مع الدولة بالتنازل عن 360 فداناً مسجلة باسمه فى الشهر العقارى بالكيلو 55 بطريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى، تزيد قيمتها على 2.329 مليار جنيه.

وكانت «الدستورية» استندت فى حكمها بعدم دستورية القانون المشار إليه، إلى عدم عرضه على مجلس الشورى وقت صدوره عام 1984، رغم كونه من القوانين المكملة للدستور، لتماسه مع حقوق وحريات المواطنين، مؤكدة أن القانون ينظم ضوابط توقيع العقوبات الأصلية منها والتبعية، وهو الأمر وثيق الصلة بولاية القضاء والحق فى التقاضى، والتى تدخل جميعها ضمن المسائل التى تتصف بالطبيعة الدستورية الخالصة، والتى حرصت الدساتير المتعاقبة على تفويض القانون فى تنظيمها، ومن ثم فإنه يكون قد توافر فيه العنصران اللازمان لاعتباره من القوانين المكملة للدستور.

ويتضمن القانون الملغى إضافة مادتين إلى قانون العقوبات برقمى 115 مكرر، و372 مكرر، تتضمن الأولى «تجريم تعدى الموظف العام على أرض زراعية، أو أرض فضاء أو مبانٍ مملوكة لوقف خيرى». وترتب هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور.

وأضافت المادة أنه «يُحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبانٍ أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن 500 جنيه».

فيما تضمنت المادة 372 مكرر «تجريم كل تعدٍّ على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأى جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة».


مواضيع متعلقة