علماء الدين: الدماء في الإسلام أكبر حرمة من هدم الكعبة المشرفة

علماء الدين: الدماء في الإسلام أكبر حرمة من هدم الكعبة المشرفة
- أهل السنة
- الدكتور عبد الله النجار
- الدين الإسلامي
- القتل العمد
- القرآن الكريم
- الكعبة المشرفة
- النصوص الدينية
- الدماء
- حرمة الدماء
- أهل السنة
- الدكتور عبد الله النجار
- الدين الإسلامي
- القتل العمد
- القرآن الكريم
- الكعبة المشرفة
- النصوص الدينية
- الدماء
- حرمة الدماء
أكد علماء الدين الإسلامي على حرمة الدماء، وأوردت دار الإفتاء المصرية في بحث لها أن حرمة الدم في الإسلام أكبر حرمةً من حرمة هدم الكعبة المشرفة، وأن إيذاء الناس، سواء بالقول أو الفعل، أمر منبوذ شرعًا.
وشددت دار الإفتاء على أن الإسلام حرص أشدَّ الحرص على حماية الحياة الإنسانية، وجعل صيانتها من حيث هي مَقْصِدًا شرعيًّا، وحَرَّم الاعتداء عليها، وتَوَعَّد المعتديَ بالوعيد الشديد؛ فالإنسان بنيان الله تعالى في الأرض، مَلعونٌ مَن هَدَمه.قال تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا﴾ وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وقال عز وجل: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾، وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي ذَكَر الكبائر، أو سُئِل عن الكبائر، فقال: "الشِّرْكُ بِاللهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَقَوْلُ الزُّورِ".
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: "لَنْ يَزَالَ المُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا"، والمعنى كما يقول الحافظ ابن الجوزي في "كشف المشكل من حديث الصحيحين": [أنه -أي المؤمن- في أي ذنبٍ وقعَ كان له في الدين والشرع مخرجٌ إلا القتل؛ فإن أمره صعب].
وروى الترمذي وحسَّنه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: "يَجِيءُ المَقْتُولُ بِالقَاتِلِ يَوْمَ القِيَامَةِ نَاصِيَتُهُ وَرَأْسُهُ بِيَدِهِ وَأَوْدَاجُهُ تَشْخَبُ دَمًا، يَقُولُ: يَا رَبِّ، قَتَلَنِي هَذَا، حَتَّى يُدْنِيَهُ مِنَ العَرْشِ"، ومعنى تَشْخب: تسيل، وروى الترمذي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ أَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ مُؤْمِنٍ لأَكَبَّهُمُ اللهُ فِي النَّارِ».وروى البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا».
وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: "إنَّ مِن وَرَطاتِ الأمور التي لا مَخْرَج لِمَنْ أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِيها، سَفْكَ الدَّمِ الحرام بغير حِلِّه". إلى غير ذلك من النصوص الدينية التي تُبين بَشاعة هذا الجرم، ووعيد مرتكبه وعقوبته الأخروية عند الله تعالى.وأوضحت الدار:" أن الشرع رتب عقوبةً حَدِّيَّة صارمة على القتل العمد، وهي القصاص من القاتل جزاءً وفاقًا لما اقترفته يداه.
وقال الدكتور عبد الله النجار استاذ الفقه بجامعة الأزهر، القرآن أكد أن الإنسان من أكرم مخلوقات الله وأن حياته هبة إلهية ومنحة ربانية كفل الدين حفظها، ومنع الاعتداء عليها بأي شكل، الاعتداء ، بمثابة الاعتداء على الأنفس جميعاً ، قال تعالي " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحيها فكأنما أحيا الناس جميعاً "، وأوضح القران أن العقوبة المترتبة على قتل النفس بغير حق، فقال تعالي " ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً".
وقال الدكتور محمد علي الأزهري، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن الله تعالى حرم الدماء كلها، ولذا جاءت آيات القرآن الكريم تبرهن على حرمة العنف والتأكيد عليها في أكثر من موضع، ليس هذا فحسب بل جاءت آية سورة المائدة كما في قوله تعالى (مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا).
وأضاف أن حرمة النفس أعظم عند الله من حرمة الكعبة روى الترمذي عن نافع، قال: نظر ابن عمر يومًا إلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمةً عند الله منك! (حديث حسن صحيح)، وسفك الدماء من أكبر الكبائر عند الله، روى الإمام البخاري والإمام مسلم روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (اجتنبوا السبع الموبقات (هي المهلكات)، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) وقتال المسلم من الكفر الأصغر، روى الإمام البخاري والإمام مسلم عن عبدالله بن مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سباب المسلم فسوقٌ وقتاله كفرٌ) وفي الصحيحين أيضًا أن من حمل السلاح على الآخرين فليس من جماعة المسلمين عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
وأضاف، وقال الإمام النووي معلقًا على هذا النص "قاعدة مذهب أهل السنة والفقهاء، وهي أن مَن حمل السلاح على المسلمين بغير حقٍّ، ولا تأويل، ولم يستحله، فهو عاص، ولا يكفر بذلك، فإن استحلَّه كفر، فأما تأويل الحديث، فقيل: هو محمولٌ على المستحلِّ بغير تأويل، فيكفر ويخرج من الملة، وقيل معناه: ليس على سيرتنا الكاملة وهدينا".
وروى عن الحسن بن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ثلاثة في جوار الله تعالى: رجل دخل المسجد لا يُدخله إلا الله ، فهو ضيف الله تعالى حتى يرجع، ورجل زار أخاه المسلم لا يزوره إلا لله فهو من زوار اللّه تعالى حتى يرجع من عنده، ورجل خرج حاجاً أو معتمراً لا يخرج إلا لله تعالى فهو من وفد الله حتى يرجع إلى أهله.