بلاغ يتهم دينا أنور بـ«ازدراء الأديان» بسبب دعوتها لـ«خلع الحجاب»

كتب: طارق عباس

بلاغ يتهم دينا أنور بـ«ازدراء الأديان» بسبب دعوتها لـ«خلع الحجاب»

بلاغ يتهم دينا أنور بـ«ازدراء الأديان» بسبب دعوتها لـ«خلع الحجاب»

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ضد دينا أنور يتهمها فيه بجريمة ازدراء الأديان، بسبب هجومها على الحجاب ودعوتها لحملة ضد ارتداءه، مطالبًا في البلاغ بإحالتها للمحاكمة العاجلة.

وقال "صبري" في بلاغه: "خرجت علينا دينا أنور، بهجوم شرس ضد الحجاب واصفة إياه بحتة قماش، وذلك بمناسبة صدور كتاب لها تحت مسمى (خالعات الحجاب والنقاب.. الثورة الصامتة)، والتي على أثره دعت المبلغ ضدها من تسميهم خالعات الحجاب أو النقاب إلى الانضمام إليها لتصوير غلاف كتابها سالف الذكر كأول صورة جماعية حقيقية؛ تعبر عن سعادة المرأة بخلع الحجاب والنقاب وذلك على حد زعمها".

وأضاف الدعوى: "ليس هذا فحسب بل شنت المُبلغ ضدها حملة ضد ارتداء الحجاب وذلك عن طريق نشرها بوست عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) يتضمن مشروع أطلقت عليه اسم (قانون ازدراء الحجاب.. مقدم من فخامة النائب رئيس جمهورية الكومباوند) وجاء به: تُعاقب بالإرهاب المجتمعي على السوشيال ميديا و الفضائيات ، كل من ثبت عليها ازدراء متر القماش الذي يغطي الرأس".

وتابعت الدعوى: "المرأة المسلمة لقيت عناية فائقة من الإسلام بما يصون عفتها ويجعلها عزيزة الجانب، سامية المكانة، وذلك عن طريق الضوابط التي فرضها عليها في ملبسها وزينتها وعلاقتها بالرجال، وأهم تلك الضوابط هو ارتداؤها للحجاب".

وبينت الدعوى أنَّ "دينا أنور ارتكبت جريمة ازدراء أحد الأديان السماوية "الدين الإسلامي"، وأيضًا ما ارتكبته المبلغ ضدها ينطوي على إهانة للدين المسيحي الذي يُلزم الراهبات وخادمات الكنيسة بتغطية شعورهنّ، وكذا يحط من قدر الأزهر الشريف وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلاميّة ودار الإفتاء المصرية الذين يرَون أن شعر المرأة عورة وتجب تغطيته بغطاء الرأس، فضلًا عن أن الإدعاء بأن الحجاب ما هو إلا قطعة قماش لا قيمة لها يتعارض مع قيمة (عَلَم جمهورية مصر العربية)، فرغم أنه أيضًا قطعة من القماش؛ إلا أن توقيره واحترامه واجب وطني لا نقاش فيه لأنه إذا قامت المبلغ ضدها مثلًا بإهانة (تي شيرت) أحد الأندية لقامت عليها الدنيا من مشجعي ذلك النادي والمنتمين إليه".

وشددت الدعوى، على أنَّه يجب التفرقة ببن عدم الإيمان بفتوى أو معتقد، وبين إهانة تلك الفتوى وذلك المعتقَد، موضحة أنَّ "الأولى تندرج تحت باب الحريات المصانة دستوريًا أما الثانية فتندرج تحت جرائم التمييز والازدراء؛ وفيه مالا يخفى من الأخطار، وهو الأمر المعاقب عليه بموجب نص المادة (98 و) من قانون العقوبات".

وطالب المحامي، في ختام دعواه، بالتحقيق في الواقعة وإصدار الأمر بإحالة المبلغ ضدها للمحاكمة الجنائية العاجلة، مقدمًا المستندات المؤيدة لبلاغه.


مواضيع متعلقة