16 اختصاص للجمعية العمومية بمشروع قانون «نقابة الفلاحين»

16 اختصاص للجمعية العمومية بمشروع قانون «نقابة الفلاحين»
- نقابة الفلاحين
- لجنة الزراعة
- البرلمان
- الحكومة
- عمومية الفلاحين
- نقابة الفلاحين
- لجنة الزراعة
- البرلمان
- الحكومة
- عمومية الفلاحين
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الشعيني، مشروع قانون بشأن إصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، المقدم من الحكومة، كذلك مشروعي قانوني تقدم بهما النائبان جواهر الشربيني ومحمد حلمي في الشأن ذاته.
وتنشر "الوطن" اختصاصات الجمعية العمومية التي وردت في المادة 12 من المشروع المقدم من الحكومة والتي نصت على أن تختص الجمعية العمومية للنقابة بالمسائل الآتية:
1) انتخاب النقيب والوكيلين والسكرتير وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة.
2) إقرار السياسة العامة للنقابة.
3) إقرار واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
4) إقرار واعتماد مشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
5) إقرار واعتماد الحساب الختامي وموازنة صندوق المعاشات والإعانات.
6) إقرار طريقة استثمار أموال النقابة وإدارتها وكذا اعتماد الهبات والتبرعات والمنح والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة، والموافقة على القروض التي يقرر مجلس الإدارة عقدها واللازمة لتحقيق اغراضها.
7) إصدار اللائحة الداخلية للنقابة.
8) اقتراح وإبداء الرأي في تعديل قانون النقابة.
9) تعديل رسم القيد وتحديد الاشتراك السنوي.
10) اعتماد القواعد التي تمنح بمقتضاها الإعانات والمعاشات تبعا للمركز المالي لصندوق المعاشات.
11) النظر فيما يهم النقابة من مسائل يرى مجلس الإدارة عرضها عليها.
12) تعيين مراقبي الحسابات بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرير أتعابهما وعزلهما.
13) سحب الثقة من النقيب وأعضاء مجلس الإدارة.
14) الموافقة على إنشاء فروع للنقابة بالمحافظات.
15) المساهمة في إعداد مشروعات القوانين المتعلقة بالزراعة وتقديم المقترحات بشأنها وعرضها على السلطة المختصة.
16) الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة الداخلية أو أي أعمال أخرى من شأنها تحقيق النقابة لأهدافها.
وذلك كله وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للنقابة.