«تشريعية النواب» توافق على تعديلات جديدة لـ«قانون المرور»

«تشريعية النواب» توافق على تعديلات جديدة لـ«قانون المرور»
- أحكام قانون
- أحمد الشريف
- أصحاب السيارات
- أعمال إرهابية
- الجرائم الارهابية
- الدفع الرباعى
- الرقابة الإدارية
- العمليات الإرهابية
- القوات المسلح
- آلية
- قانون المرور
- البرلمان
- أحكام قانون
- أحمد الشريف
- أصحاب السيارات
- أعمال إرهابية
- الجرائم الارهابية
- الدفع الرباعى
- الرقابة الإدارية
- العمليات الإرهابية
- القوات المسلح
- آلية
- قانون المرور
- البرلمان
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بشأن مواجهة وومحاربة السيارات الدفع الرباعي التي تستخدم في العمليات الإرهابية، والدراجات الآلية والبخارية التي يستخدمها الإرهابين.
تضمنت التعديلات إلزام أصحاب السيارات الدفع الرباعي بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلي جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات 14 راكبا فأكثر، ويكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عقوبة من يخالف ذلك.
كما تضمنت أيضا بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز 5 آلاف جنيه كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع في دائرته الاتفاق على الإيجار، خلال 12 ساعة من هذا الاتفاق، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أجر سيارة أو دراجة آلية دون تحرير عقد إيجار.
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة، اليوم، ونصت التعديلات على مشروع القانون بأن تضاف إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند رقم 8 إلي المادة 11 وفقرة ثانية للمادة 19 مع إعادة ترتيب الفقرات ومادتين برقمي 81 مكرر 5، و81 مكرر 6 نصوصها الآتية:
مادة 11-8: تركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع في مركبات الدفع والجر الرباعي، وجميع المركبات التي يصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسي والمساعد إلى جميع المحاور، ومركبات النقل الثقيل التي تزيد حمولتها عن سبعة أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيس ذات 14 راكبا فأكثر، وتعفي من ذلك مركبات القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية وأجهزتهم، والمركبات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات وإجراءات تركيب الجهاز المشار إليه.
كما تحدد من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الدفاع والإنتاج الحربي الجهات التي يعهد إليها بتركيب هذا الجهاز، ومادة 19 فقرة ثانية تضمنت "وفي جميع الأحوال.. لا يجوز نقل ملكية المركبة إلا بناء على طلب مالكها، أو وكيله الخاص الأول، دون غيرها".
كما نصت مادة 81 مكرر 5 بأن يعاقب كل من خالف أحكام المادة 11- فقرة 8، من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه، وتضاعف العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة لكل من أوقف الجهاز المرخص به أو عطل عمله بأية وسيلة أو نقله إلي مركبة أخرى فضلا عن وقف ترخيص القيادة أو الحرمان من الحصول عليه أو تجديده مدة مساوية لمدة العقوبة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة.
ووافق الأعضاء أيضا على مادة 81 مكررا 6 بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة ولا تجاوز خمسة آلاف جنية كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون إخطار قسم الشرطة الذي وقع فى دائرته الاتفاق علي الإيجار، خلال 12 ساعه من هذا الاتفاق، علي أن يشتمل الإخطار اسم المستأجر ورقم وتاريخ صدور بطاقة الرقم القومي إذا كان مصريا وجنسيته ورقم جواز سفره إذا كان أجنبيا، ومدة الإيجار ورقم المركبة ورقم موتور وشاسيه المركبة المؤجرة والغرض من الإيجار وتاريخ بداية ونهاية، ويرفق به صورة من عقد الإيجار، كما يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة من هذه المادة كل من أجر سيارة أو دراجة آليه دون تحرير عقد إيجار.
ونصت المادة الرابعه، بأن تلتزم المركبات المشار إليها فى البند رقم 8 من المادة 11 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 الصادر لها تراخيص فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز 3 شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وقرار وزير الداخلية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من البند المشار إليه، ولا يسري في شأن هذه المركبات حكم المادة 81 مكرر 5 من قانون المرور إلا بعد إنقضاء هذه المدة.
وأكد المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، أن جهاز التتبع خطوة إيجابية لضبط أي سيارات دفع رباعي تستخدم في أي عمليات، مشيرا إلى أنه خلال الآونة الأخيرة يتم استخدام هذه السيارات في أعمال إرهابية ومن ثم مسؤولية المشرع التدخل لمواجهة هذا الأمر، وهذه مهام للمشرع وضرورة، مشير إلي أن هذا الأمر يتطرق للسيارات التي تستخدم في السياحة أيضا لمواجهة أي أعمال تتم بشأنها.
وقال النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، إن كل الجرائم الإرهابية ترتكب بواسطة عربيات الدفع الرباعي في أماكن معينة، لذلك فإن مشروع القانون يهدف إلى مواجهة هذه العمليات.
- أحكام قانون
- أحمد الشريف
- أصحاب السيارات
- أعمال إرهابية
- الجرائم الارهابية
- الدفع الرباعى
- الرقابة الإدارية
- العمليات الإرهابية
- القوات المسلح
- آلية
- قانون المرور
- البرلمان
- أحكام قانون
- أحمد الشريف
- أصحاب السيارات
- أعمال إرهابية
- الجرائم الارهابية
- الدفع الرباعى
- الرقابة الإدارية
- العمليات الإرهابية
- القوات المسلح
- آلية
- قانون المرور
- البرلمان