قانون مخالفات البناء: لا تصالح فى أراضى الدولة والمناطق الأثرية والمحيطة بالمطارات

قانون مخالفات البناء: لا تصالح فى أراضى الدولة والمناطق الأثرية والمحيطة بالمطارات
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى المملوكة للدولة
- البنك المركزى
- التصالح مع الدولة
- الجهة الإدارية
- الخدمات الحكومية
- قانون مخالفات البناء
- الأحوزة العمرانية
- الأراضى المملوكة للدولة
- البنك المركزى
- التصالح مع الدولة
- الجهة الإدارية
- الخدمات الحكومية
- قانون مخالفات البناء
فى خطوة تشريعية تشغل بال قطاع كبير من المصريين، دخلت «مخالفات البناء» طور التصالح مع الدولة باشتراطات محددة تضمنها مشروع القانون الجديد، الذى يناقشه مجلس النواب، الأحد المقبل، فى جلسته العامة، والذى ينظم «التصالح على البناء بالكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها (المبانى المكتملة المتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان المقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة)، وذلك طبقاً للتصوير الجوى فى 22 يوليو 2017».
ويحظر مشروع القانون التصالح فى «الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانوناً، والمخالفات والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، وتغيّر الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة»، ويستثنى القانون من البناء خارج الأحوزة المعتمدة «المشروعات الحكومية والخدمية والمشروعات ذات النفع العام».
{long_qoute_1}
وتتضمن المادة الثالثة تقديم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، حال إقراره، بعد سداد رسم فحص لا يتعدى خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم، ويتم إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم الشهادة للمحكمة أو الجهات المختصة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب لحين البت فيه، فيما تتخذ الإجراءات القانونية حيال المبانى التى لم تقدم طلبات تصالح خلال المدة المقررة.
وتنص المادة 10 من مشروع القانون على معاقبة كل من أخلّ عمداً بأى من المهام المكلف بها طبقاً لأحكام هذا القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على عامين، وبغرامة من خمسين ألفاً وحتى مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وقال النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن القانون يشهد مناقشات عديدة، خاصة مادته الخامسة، التى تحدد قيمة المخالفة، والتى تختص بها لجنة مشكّلة بكل محافظة تتكون من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزى وممثل هيئة الخدمات الحكومية، وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح.