وفقا للقانون.. عقوبات الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج

وفقا للقانون.. عقوبات الجنايات المضرة بأمن الحكومة من الخارج
- ارتكاب جريمة
- الجنايات والجنح
- السجن المشدد
- السلم العام
- العمليات الحربية
- القوات المسلح
- ارتكاب جريمة
- الجنايات والجنح
- السجن المشدد
- السلم العام
- العمليات الحربية
- القوات المسلح
وضع قانون العقوبات المصري عددا من الوقائع المتعلقة بأمن الحكومة من جهة الخارج وأفرد لها بابًا في الكتاب الثاني منه حدد فيه الوقائع والحالات التي يجرمها القانون وعقوبة كل فعل منها.
وبعنوان "الجنايات والجنح المضرة بالمصلحة العمومية" ذكر القانون أن الباب الأول منه يتعلق بـ"الجنايات المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج" نص على أن "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلاً يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها ويعاقب بالإعدام كل مصري التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع مصر ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر ويعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصري".
وأشار القانون إلى أن "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم وبالسجن المشدد إذا ارتكبت في زمن حرب في الحالات الآتية:
(1) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي.
(2) كل من أتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد في زمن السلم والسجن المؤبد في زمن الحرب.
ويعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة فتعمد إجراءها ضد مصلحتها ويعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع الجند أو نفذ عمل عدائي آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية فإذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة السجن المشدد.
وكل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها أو من شخص طبيعي أو اعتباري أو من منظمة محلية أو أجنبية أو أية جهة أخرى لا تتبع دولة أجنبية ولا تعمل لصالحها، أموالاً سائلة أو منقولة أو عتادا أو آلات أو أسلحة أو ذخائر أو ما في حكمها أو أشياء أخرى أو وعد بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو القيام بأعمال عدائية ضد مصر أو الإخلال بالأمن والسلم العام يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة في زمن الحرب أو تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار من الأعمال المبينة بالفقرة السابقة.
ويعاقب بالعقوبة نفسها أيضا كل من توسط في ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو التوسط كتابة ورقيا أو إلكترونيا فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب أو البيان.
ويعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو في تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده ويعاقب بالإعدام كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية في جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع مصر.
ويعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو موانئ أو مخازن أو ترسانات أو سفناً أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل في ذلك أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو كان له مرشداً.