مجلس الدولة: التصالح في الدعاوى الجنائية لا يعيد الموظف لعمله

مجلس الدولة: التصالح في الدعاوى الجنائية لا يعيد الموظف لعمله
- المحكمة الادارية
- جريمة مخلة بالشرف
- حسام محمد
- رئاسة الجمهورية
- رئيس مجلس الدولة
- ظروف الواقعة
- عبد السلام
- عبد العزيز
- عبد الله
- عبد المجيد
- المحكمة الادارية
- جريمة مخلة بالشرف
- حسام محمد
- رئاسة الجمهورية
- رئيس مجلس الدولة
- ظروف الواقعة
- عبد السلام
- عبد العزيز
- عبد الله
- عبد المجيد
أصدرت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية، حكمًا بأن انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جنحة النصب، لا ينفي ارتكاب الموظف لواقعة النصب المشينة والتي تعد خروجا جسيما وإخلالا بواجبات وظيفته وتفقده شرط حسن السمعة الواجب توافرها به اثناء التعيين ويلازمه حتى انتهاء الرابطة الوظيفية، وبناء عليه رفضت المحكمة دعوى موظف يطالب فيها بإعادته للخدمة، بعد الحكم عليه بانتهاء خدمته، لارتكابه واقعه نصب.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبد العزيز، رئيس نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد حمادة عليوة، ومحمد عبد المجيد المقنن، وإسلام توفيق الشحات، وخلف عبد الغني عبد الله، وتامر محمد عبد السلام، وممدوح عبد المنعم محمد، ومحمد سمير عبدالله، وحسن كامل محمد عبد الوهاب.
وأكدت المحكمة أن العامل الذي يُحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، يجب إنهاء خدمته كأثر من آثار الحكم الجنائي إلا إذا كان الحكم مع وقف التنفيذ فان الأمر جوازي لجهة الإدارة في ضوء ظروف الواقعة ومقتضيات الوظيفة وطبيعة العمل.
وأضافت أنه اذا كان الحكم في جريمة غير مخلة بالشرف والأمانة وكان لأول مرة فإن ذلك أيضاً متروك الأمر فيه لجهة الإدارة في ضوء ظروف كل حالة على حدة وأثرها على وظيفته.