بالصور| قانون حماية القصر من الزواج العرفي بعد تعديل بعض أحكامه

كتب: ولاء نعمة الله وحسام أبو غزالة

بالصور| قانون حماية القصر من الزواج العرفي بعد تعديل بعض أحكامه

بالصور| قانون حماية القصر من الزواج العرفي بعد تعديل بعض أحكامه

حصلت "الوطن" على نسخة من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية "منع زواج الآطفال ".

ويتضمن تعديل 5 مواد لمواجهة ظاهرة زواج القصر بحيث حظرت زواج الطفل أو الطفلة ما لم يبلغ سن 18 عاما من عمره، كما ألزمت المأذون إخطار النيابة العامة الواقع في دائرتها مقر عمله بأي حالات زواج عرفي تقع بين طفلين، ولا يجوز إثبات توثيق عقد الزواج لمن لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها ولا يجوز التصادق على العقد المذكور إلا بعد موافقة محكمة الأسرة المختصة بناء على طلب ذوي الشأن من النيابة العامة.

وتضمنت التعديلات الجديدة على القانون عددًا من العقوبات ما بين الحبس والغرامة لكل من زوج أو شارك في زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج.

كما عالج المشروع حالة اغتصاب الطفلة وما ينتج عنها من حمل أو لم ينتج عنها، حيث اشترط المشروع أن تكون الجريمة جريمة اغتصاب وصدور حكم نهائي على الجاني بإن يتقدم ذوي الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج، ويترك الأمر للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.


مواضيع متعلقة