"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة على دعوى أصحاب المعاشات

كتب: محمد عيسى

"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة على دعوى أصحاب المعاشات

"المفوضين" توصي برفض طعن الحكومة على دعوى أصحاب المعاشات

أودعت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة، برئاسة المستشار رجب تغيان رئيس الدائرة ونائب رئيس مجلس الدولة، تقريرها في الطعن المقام من الحكومة على حكم القضاء الإداري القاضي في منطوقه، بإحالة دعوى أصحاب المعاشات لوضع حد أدنى للمعاشات أسوة بالأجور، إلى المحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي.

وأوصى التقرير برفض طعن الحكومة، الذي طالب بوقف حكم الدرجة الأولى بإحالة الدعوى الى المحكمة الدستورية العليا، والحكم مجددا بعدم جواز نظر دعوى مساواة الحد الأدنى للمعاشات بالأجور، لعدم اختصاص القضاء بنظر دعوى تتعلق بعمل من الأعمال التشريعية، كما طالب طعن الحكومة برفض الدعوى لعدم وجود صفة من مقيم الدعوى "البدري فرغلي" في تمثيل جموع أصحاب المعاشات.

وأكد تقرير هيئة المفوضين، بعدم عدم جواز نظر ذلك الطعن المقام من الحكومة وطلباته، مبررا بأن الإحالة للمحكمة الدستورية العليا من قِبل محكمة الموضوع، يمتنع الطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليها في القانون، لذا وجب على أي محكمة موضوع أن تلتزم القضاء بالإحالة للمحكمة الدستورية العليا، لذلك لا يمكن الفصل في الدعوى قبل صدور حكم الدستورية العليا.

وأضاف التقرير أن إحالة أي دعوى للمحكمة الدستورية العليا، يمنع الطعن عليا أو الفصل فيها، وعلى القضاء أن ينتظر دستوريا بقول المحكمة الدستورية العليا، حتى لا يشكل ذلك عدوانا على رقابتها وولايتها في الرقابة القضائية على الشرعية الدستورية ورقابتها على القوانين واللوائح التي أختصها الدستور بها دون غيرها، لتطبيق مبدأ الشرعية وسيادة القانون، وهو المبدأ الذي يوجب خضوع سلطات الدولة للقانون والتزام حدوده في جميع أعمالها وتصرفاتها.

وفسر التقرير بأنه عندما تحيل أي محكمة موضوع دعوى إلى الدستورية العليا لنظرها والفصل في مدي دستورية قانون ما، يعني ذلك وجود شبهة عدم دستورية على المنازعة المطروحة، وعلى محكمة الموضوع أن تلتزم بقرار الإحالة وتنتظر الحكم الدستوري، ولا يجوز الفصل إلا بعد الحكم النهائي للدستورية العليا.

واستشهد التقرير الصادر بالمبدأ العام للدستور، الذي كفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات، فالمادة 17 من الدستور تنص على "تكفل الدولة توفير خدمات لكل مواطن لا يتمتع بنظام الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته في حالات العجز عن العمل او الشيخوخة، وأموال المعاشات أموال خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهي وعوائدها حق للمستفيدين منها وتستثمر استثمارا آمنا وتديرها هيئة مستقلة، وفقا للقانون وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات".

وتناول التقرير أيضا طلبات البدري فرغلي في دعواه، وهي طلب الحكم بإلزام جهة الإدارة صرف المعاش المستحق له، والمعاشات المقررة للمؤمن عليهم أو المستحقين عنهم، بما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاشات الذي يكفل الحياة الكريمة طبقا للدستور.

كانت محكمة القضاء الإداري، قضت عام 2015 بوقف نظر الدعوى وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية مواد قانون التأمين الاجتماعي، فيما لم يتضمنه من النص على تحديد حد أدنى للمعاشات يضمن حياة كريمة لكبار السن، لذلك انتهى التقرير بعدم جواز نظر الطعن لوجوده أمام الدستورية العليا.


مواضيع متعلقة