محيي عبيد ورانيا صقر وفايز شطا.. حاكموهم

كتب: محمد علي حسن

محيي عبيد ورانيا صقر وفايز شطا.. حاكموهم

محيي عبيد ورانيا صقر وفايز شطا.. حاكموهم

في واقعة مخالفة لجميع أعراف العمل النقابي ووجه من وجوه البلطجة، اعتدى أفراد الأمن الإداري بنقابة الصيادلة، على 4 زملاء صحفيين، في أثناء تأدية عملهم اليوم، خلال تغطية تلقي أوراق الترشح لانتخابات النقابة.

الاعتداء الذي جاء بتحريض من النقيب محيي عبيد، وطال الزميلة إسراء سليمان الصحفية بجريدة "الوطن"، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي بجريدة "المصري اليوم"، وآية دعبس من "اليوم السابع"، أثار ردود فعل غاضبة بين أوساط الصحفيين والداعمين لحرية الصحافة والإعلام، ولعل على رأسها مجلس نقابة الصحفيين الذي اعتبره جريمة وبلطجة لن تمر مرور الكرام، موضحًا في بيانه أنه سيتقدم ببلاغات للنائب العام ضد محيي عبيد ومجلس نقابة الصيادلة وكل "البلطجية" المسؤولين عن الجريمة.

الزملاء الذين تم الاعتداء عليهم حرّروا محضرًا رقم 16061 جنح قصر النيل، ذكروا فيه تفاصيل الواقعة، قبل أن ينتقل فريق من نيابة قصر النيل إلى مقر "الصيادلة" مساء اليوم، لإجراء معاينة للمبنى ضمن التحقيقات، وسماع أقول الصحفيين، غير أنَّ "الوطن" أدانت الاعتداء الجسدي على الزميلة إسراء سليمان، وتحطيم هاتفها، وتؤكد الجريدة اتخاذها جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتطالب الجهات المعنية بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء.

واتهمت إسراء سليمان الصحفية في القسم السياسي بجريدة "الوطن"، نقيب الصيادلة محيي عبيد بالاعتداء عليها بالضرب وسرقة هاتفها المحمول. وقالت في المحضر، إنها فوجئت باعتداء "عبيد" عليها أثناء مباشرة مهام عملها الصحفي، موضحة أنه أثناء إدلاء كرم كردي عضو مجلس اتحاد الكرة والمرشح على منصب نقيب الصيادلة، بتصريحات للصحفيين قام أمن النقابة، وأفراد تابعون لمحيي عبيد نقيب الصيادلة، وفايز شطا مدير النقابة ومستشارها القانوني، ورانيا صقر عضو مجلس النقابة بالاعتداء على الصحفيين.

وحضر جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، والمستشار القانوني للنقابة، تحقيقات النيابة، وطالب بتطبيق المادة رقم 100 من القانون 180 لسنة 2018 لتنظيم الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى المواد المنصوص عليها بقانون العقوبات.

أما الكاتب الصحفي محمود مسلم رئيس تحرير جريدة "الوطن، وصف ما حدث بـ"البلطجة"، مطالبا بتطبيق قانون البلطجة على نقيب الصيادلة محيي عبيد ورانيا صقر عضو مجلس النقابة، وكذلك مدير النقابة فايز شطا. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على قناة "TEN"، أن النقيب وعضو المجلس كاذبان، وحرَّضا على الصحفيين وقاما بحجزهم، ومحيي عبيد متواطئ ويرعى البلطجة داخل نقابة الصيادلة.

"بلطجة ويجب محاكمة المسؤول" هكذا علَّق الإعلامي جمال عنايت، الواقعة، معربًا عن غضبه واندهاشه لما وقع، أما الإعلامي عمرو عبد الحميد انفعل على رانيا صقر عضو مجلس نقابة الصيادلة التي حاولت تبرير الواقعة، قائلًا لها: "مينفعش تدخلينا في قصة منع الصحفيين للصيادلة من الصلاة، ومين يعني اعتدى على الصحفيين كائنات فضائية، ده مينفعش يحصل أبدًا"، بينما علّق الإعلامي عمرو خليل مستنكرًا "غابة مش نقابة".

و"البلطجة" التي مارستها نقابة الصيادلة اليوم بتحريض من النقيب، عقوبتها "الحبس والغرامة" كما ذكر قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديدة، والذي لم يمر على إقراره بمجلس النواب، سوى خمس أشهر فقط، إذ تنص المادة 100 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على صحفي أو إعلامي أثناء أو بسبب عمله".

وقال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن عقوبة الحبس والغرامة المفروضة بقانون تنظيم الصحافة، في حالة الاعتداء على الصحفي هي ضمانة لعمله، وبالتالي في حالة ثبوت اتهام الاعتداء على المتورطين في واقعة نقابة الصيادلة، سيكون العقوبة طبقا لقانون تنظيم الصحافة هي الحبس والغرامة التي تصل إلى عشرين ألف جنيه، ما لم ينص قانون العقوبات على عقوبة أشد.

وفي قانون العقوبات، قال الدكتور عادل عامر خبير القانون العام ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن المادة 375 مكرر المضافة بالقانون رقم 10 لعام 2011، تنص على المعاقبة بالحبس لمدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بكلاهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب مال أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه.

وأضاف عامر في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "العقوبة بالحبس تكون لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو أي مواد ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى أو على من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".

وأوضح الخبير القانوني أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت، وإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اقترنت الجريمة أو تلتها جناية القتل العمد، ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 


مواضيع متعلقة