"استئناف القاهرة": لا يوجد اعتقال بمصر.. وقيود لموجبات الحبس الاحتياطي

كتب: الوليد إسماعيل

"استئناف القاهرة": لا يوجد اعتقال بمصر.. وقيود لموجبات الحبس الاحتياطي

"استئناف القاهرة": لا يوجد اعتقال بمصر.. وقيود لموجبات الحبس الاحتياطي

قال المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، إن الدستور المصري تضمنت مواده تقنينا لكافة مبادئ المحاكمة العادلة المنصفة والمتوافقة مع كافة مواثيق القضاء العالمية التي تحمي الحرية الشخصية وحقوق الإنسان.

وشدد على أنه لا يوجد اعتقال لأي مواطن بمصر، وأن ما يقال في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، كما أنه لا يتم القبض على أي مواطن إلا في إطار قانوني مشروع يوفر للمقبوض عليه ضمانات منها الاتصال بمحاميه وذويه وأن النيابة العامة لابد أن تتصرف في المتهم إما بإخلاء سبيله أو حبسه احتياطيا إذا كانت مصلحة التحقيق تقتضي ذلك، كما أن المتهم من حقه أن يستأنف على أمر الحبس أمام القضاء عملا بالتعديل الوارد في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الشأن.

جاء ذلك أثناء لقاء "شوكت" بوفد قضائي رفيع المستوى من جمهورية الصين يرأسه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا بالصين ونائب السفير الصيني وقضاة المحكمة العليا والمحاكم الأخرى لبحث التعاون القضائي بين الدولتين ومعرفة درجات التقاضي في المحاكم المصرية.

وأكد "شوكت" أن الدستور المصري نص على استقلال القضاء والنيابة العامة باعتبارها شعبة أصيلة من القضاء، وأن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل للقضاء والنيابة العامة بتشكيله الذي يضم النائب العام كعضوا في المجلس مع ستة من شيوخ القضاة يتمتعون باستقلالية تامة ويعينون بالأقدمية المطلقة ولا يوجد بالمجلس عناصر أخرى لا تنتمي للقضاء.

وأشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى يختص بمفرده بالقيام بكافة شؤون القضاة من حيث التعيين والترقية والنقل، وأن للقضاة موازنة مستقلة يقوم عليها مجلس القضاء الأعلى، بما له من سلطة وزير المالية بهذه الموازنة ولرئيس المجلس سلطة وزير التخطيط والجهاز المركزي بالتنظيم والإدارة تأكيدا على استقلال القضاء عن كافة السلطات الأخرى في الدولة.

وأوضح أن القانون وضع قيودا صارمة لموجبات الحبس الاحتياطي يلتزم بها القضاة والنيابة العامة، فقد وضع حدا أقصى لمدة الحبس الاحتياطي وأنه يفرج عن المتهم فورا إن بلغ هذا الحد حتى وإن لم تنته التحقيقات معه أو صدور حكم في الدعوى.

ولفت إلى أن القضاء المصري أخذ بمبدأ التخصص فهناك دوائر جنائية وأخرى مدنية وأن منازعات الاستثمار قد تولاها التشريع بضمانات خاصة تكفل سرعة الفصل في القضايا فأنشأت المحاكم الاقتصادية المتخصصة لنظر منازعات الاستثمار المدنية والجنائية وفي سبيل إنهاء منازعات الاستثمار على وجه السرعة يأخذ القانون المصري بمبدأ التصالح بين الخصوم بجانب نظام التحكيم الإجباري والاختياري كوسيلة لإنهاء منازعات الاستثمار متحررا من بعض القواعد التي قد تعوق الإجراءات في القضايا العادية نظرا للطبيعة الخاصة لتلك المنازعات الاقتصادية التي تتعلق في الكثير من الحالات بالاقتصاد القومي للبلاد وحقوق المستثمرين.

حضر اللقاء مجلس رؤساء محاكم الاستئناف والمستشارون، إبراهيم الصياد رئيس المكتب الفني وصلاح رزقانه وكيل المكتب الفني والمتابعة والمستشار محمد البشبيشي عضو المكتب الفني للشؤون المالية والمستشار محمود عبدالفتاح رئيس المكتب الفني، لنظر قضايا نقض الجنح والمستشار محمد صبحي عضو المكتب الفني بالمحكمة للشؤون الإدارية والمستشار أحمد أبوالعينين نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض والمستشار شريف الشيتاني ومصطفى عبيد عضوا إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض.


مواضيع متعلقة