بينها الإخلال بالحياء.. ما هي عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق؟

بينها الإخلال بالحياء.. ما هي عقوبات هتك العرض وإفساد الأخلاق؟
- السجن المشدد
- حكم بالسجن المؤبد
- طريق عام
- عقوبة السجن
- مدة العقوبة
- منزل الزوجية
- هتك عرض
- السجن المشدد
- حكم بالسجن المؤبد
- طريق عام
- عقوبة السجن
- مدة العقوبة
- منزل الزوجية
- هتك عرض
يحدد قانون العقوبات عددا من الأفعال المجرمة تحت مسمى إفساد الأخلاق والعقوبة المقررة لك منها في حال ثبوت تلك الأفعال بحق من ينسب له ارتكابها.
وأفرد قانون العقوبات بابًا لعقوبات تلك الأفعال المجرمة بعنوان "هتك العرض وإفساد الأخلاق" بدءًا من المادة 267 حتى المادة 279 تضمنت أفعال الاغتصاب والزنى وهتك العرض والإخلال بالحياء سواء كان في علانية أو حتى في غير علانية وعقوبة كل منها جاءت كالتالي:
- المادة 267
من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها 18 سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
- المادة 268
كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معاً يُحكم بالسجن المؤبد.
- المادة 269
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما 18 سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز 12 سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات.
- المادة 269 مكرر
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر كل من وُجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.
فإذا عاد الجاني إلى ارتكاب الجريمة نفسها خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.
المادة 273
لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا إنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
- المادة 274
المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
- المادة 275
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بالعقوبة نفسها.
- المادة 276
الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
- المادة 277
كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على 6 شهور.
- المادة 278
كل من فعل علانية فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز 300 جنيه.
- المادة 279
يعاقب بالعقوبة السابقة كل من ارتكب مع امرأة أمرًا مخلًا بالحياء ولو في غير علانية.