مشروع «العنف ضد المرأة»: تعريف جديد لـ«هتك العرض».. وتجريم الحصول على صور الأنثى ونشرها

مشروع «العنف ضد المرأة»: تعريف جديد لـ«هتك العرض».. وتجريم الحصول على صور الأنثى ونشرها
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية
انتهى المجلس القومى للمرأة من إعداد مشروع قانون جديد لتجريم العنف ضد المرأة، استحدث من خلاله عدة جرائم، من بينها الحصول على صور خاصة بالأنثى ونشرها، وبث أحد الزوجين لصور الآخر، ووضع تعريفاً جديداً لجريمة «هتك العرض»، وأقر بحماية الشهود فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، ومن المقرر إرسال مشروع القانون إلى البرلمان خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيداً لطرحه للحوار المجتمعى.
وحصلت «الوطن» على نسخة من المشروع، حيث اعتبر المجلس العنف، بكل أشكاله، الجسدى، والنفسى، والجنسى، والاقتصادى، والسياسى، امتهاناً لكرامة المرأة، ويقف عائقاً أمام تمتعها بحقوقها الأساسية والإنسانية. وتضمن خمسة أبواب رئيسية، ويتكون من 40 مادة تشمل التعريف بمفاهيم العنف ضد المرأة، وتحديد جرائم العنف ضدها بكل أشكاله ومنها جرائم الاعتداء الجنسى ووضع العقوبات المناسبة لها.
{long_qoute_1}
وتضمن القانون «النطاق التجريمى»، الذى وضع تعريفات لبعض المصطلحات المستحدثة التى تضمنها مشروع القانون، وإيضاح لبعض مجالات التجريم فى الجرائم، التى أبقى مشروع القانون على مسمياتها مثل الاغتصاب، وهتك العرض، مع توسيع مجالات التشديد بالنظر لصفات مرتكبيها وكذا فى حالات، محددة مثل العودة لارتكاب الجرم، وارتكاب الجريمة تحت تأثير مخدر أو باستخدام سلاح أو فى حالات التعدد، واستحدث القانون نصاً جديداً يتضمن عدم سقوط الدعوى المدنية والجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المتعلقة بالحرمان من ممارسة الحقوق والحريات الأساسية عملاً بنص المادة 99 من الدستور.
ووضع المشروع تعريفاً جديداً لجريمة هتك العرض على نحو أدق، أخذاً فى الاعتبار القصد الجنائى الخاص للجانى وإضافة ظروف مشددة تتناسب مع الواقع الحالى، مع استحداث نص يتعلق بالانتهاك الجنسى العنيف بقصد الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.
كما استحدث جريمة الحصول على صور خاصة بالأنثى والتهديد بنشرها أو تغيير وتشويه محتواها بالوسائط العلمية الحديثة، وكذا جريمة إذاعة أو نشر أحد الزوجين لصور خاصة بالآخر، ماسة بالحياء أو بالعلاقة الزوجية حفاظاً على العلاقات الأسرية والإنسانية، كذلك جريمة إذاعة أو نشر الصور الإباحية والتلاعب بأدلة الإثبات، ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة، لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرض خطير أو عاهة.
كما جرم، القانون استخدام جسد المرأة بصورة غير لائقة بهدف تحقيق أرباح مادية أو دعائية، على نحو يتعارض مع القيم الدينية والأخلاقية فى المجتمع.
وأقر القانون بحماية الشهود، واستحدث حماية قانونية للشاهد باعتباره فى حكم الموظف العام، خلال أدائه للشهادة فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة، كما تم استحداث مبدأ جواز قبول المحكمة للاستماع لأقوال المجنى عليهن والاستماع لشهادة الشاهد من خلال وسائل الاتصال الحديثة والإنابة القضائية. وكذلك إنشاء صندوق لحماية ضحايا جرائم العنف تثبت له الشخصية الاعتبارية مع تحديد موارده، ومنح ضحايا العنف من النساء الحقوق المقررة لذوى الاحتياجات الخاصة، إذا ما نشأ عن جرائم العنف مرض خطير أو عاهة وإلزام وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة بإنشاء المؤسسات والمعاهد اللازمة لتوفير خدمات تأهيل ضحايا العنف.
أما عن تسهيل وسائل الإثبات، فقد أجاز المشروع استخدام جميع الوسائل الحديثة فى إثبات الجريمة وعرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالمها، والحفاظ على الأدلة وحماية كل البيانات والمعلومات الخاصة بالضحايا بالنص على سريتها.
وأشار القانون إلى أهمية فاعلية تطبيقه وتحقيق أهدافه المرجوة، ونص على جواز الحكم بتدبير مجتمعى بدلاً من العقوبات السالبة للحرية، فى جرائم الجنح المنصوص عليها فى القانون وبتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التى تحددها وزارة التضامن الاجتماعى بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدنى مع اعتبار ذلك مناسباً للمجنى عليها والمتهم.
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية
- إعداد مشروع قانون
- إنشاء صندوق
- ارتكاب الجريمة
- الاتصال الحديث
- الاحتياجات الخاصة
- الاعتداء الجنسى
- التضامن الاجتماعى
- الحقوق والحريات
- الدعوى المدنية
- الشخصية الاعتبارية