"الدستورية" تؤيد "ضريبة الدمغة" على الأعمال والمحررات المصرفية

"الدستورية" تؤيد "ضريبة الدمغة" على الأعمال والمحررات المصرفية
- العدالة الاجتماعية
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام الضريبى
- ضريبة الدمغة
- هيئة البريد
- أحكام الدستور
- أربعة
- العدالة الاجتماعية
- المحكمة الدستورية العليا
- النظام الضريبى
- ضريبة الدمغة
- هيئة البريد
- أحكام الدستور
- أربعة
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار حنفي جبالي، في الدعوى رقم 144 لسنة 21 قضائية دستورية برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادة 57 من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والتي تنص على أن تُستحق الضريبة النسبية على الأعمال والمحررات المصرفية على الوجه الآتي:
(1) فتح الاعتماد: 5 فى الألف على عقود وعمليات فتح الاعتماد، وكذلك على تجديدها بشرط ألا يكون الاعتماد مغطى نقدًا بالكامل، فإذا غُطى بعضه نقدًا فُرضت الضريبة على ما لم يُغَط.
(2) السُلف والقروض والإقرار بالدين: واحد في الألف عن كل مبلغ يزيد على 100 جنيه ولا يجاوز 200 جنيه.
- 3 في الألف عن كل مبلغ يزيد على 200 جنيه ولا يجاوز 10 آلاف جنيه.
- 4 في الألف عن كل مبلغ يزيد على 10 آلاف جنيه. وتُعفى من الضريبة الودائع الآجلة بكل أنواعها في المصارف وهيئة البريد.