البرلمان: الموافقة على قانون اتحاد الصناعات وإحالته إلى مجلس الدولة

كتب: محمد يوسف

البرلمان: الموافقة على قانون اتحاد الصناعات وإحالته إلى مجلس الدولة

البرلمان: الموافقة على قانون اتحاد الصناعات وإحالته إلى مجلس الدولة

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مجموع مواد قانون "تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية" وأحاله إلى مجلس الدولة.

ويستهدف مشروع قانون "اتحاد الصناعات"، تحقيق الاستقلال لاتحاد الصناعات والغرف الصناعية لإدارة شئونه وتحسين كفاءة أعماله وتوفير بيئة صناعية جاذبة للاستثمار، على أن يكون تدخل الحكومة في نطاق تنسيق التصرفات الاقتصادية الخاصة حرصا على المصلحة العامة، لاسيما أن أموال الاتحاد أموالًا عامة، وفقًا للمادتين 119 و119 مكرر من قانون العقوبات كما يقضي بانتخاب رئيس الاتحاد ووكيليه بدلا من تعينه وفق القانون السابق.

ونص على تشكيل مجلس إدارة كل غرفة صناعية من 15 عضوا، وتنتخب الجمعية العمومية للغرفة 12 عضوا منهم بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وشهدت المناقشات مطالبات من النائب إسماعيل نصر الدين، بأن "فصل الصناعات الصغيرة عن الصناعات متناهية الصغر بحيث يصبح لدينا 4 فئات يتم تمثيل كل فئة بـ12 عضوا"، فيما أكد النائب محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن الصناعات متناهية الصغر ممثلة فى كل فئة وليست فئة مستقلة.

وقال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الحكومة تؤيد التمثيل المتوازن في مجلس إدارة الغرفة بين الفئات الثلاثة وهي فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، مشيرا إلى أن التطبيق العملي سيكشف هل التمثيل يحقق العدالة أم لا؟

ونصت المادة "18" بعد الموافقة عليها، خلال مناقشة القانون بالجلسة العامة اليوم على، "يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من 15 عضوا، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضوا منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع 4 مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة، وفي حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها.

ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن 10% من مجموع أعدادهم وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ويكون هذا الاجتماع صحيحا، بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.

كما وافق مجلس النواب على المادة 21 والتي نصت على أنه، "يعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة بعد اكتمال تشكيله خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار تعيين الأعضاء المعينين، ويرأسه أكبر الأعضاء سنا، ويتم في هذا الاجتماع إجراء انتخاب رئيس مجلس إدارة الغرفة والوكيلين وعضوين آخرين لهيئة المكتب، وممثل للغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وذلك بالاقتراع السري، وفقا للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذا خلا منصب رئيس مجلس الإدارة أو أحد الوكيلين أو أحد أعضاء المجلس المنتخبين تُجرى الانتخابات على المقعد الذى خلا، خلال شهر من تاريخ الخلو لاستكمال المدة.

ووافق المجلس النواب، خلال الجلسة العامة المادة المنظمة لمهام رؤساء مجالس إدارات الغرف الصناعية، حيث تم تعديل المادة "22" من مشروع القانون ووافق المجلس على تعديل يقضي بتخفيض رسوم الترشح لانتخابات عضوية مجلس إدارة الغرف الصناعية، من 5000 جنيه إلى 1000 جنيه فقط وجاء نص المادة 22 بد الموافقة عليه كما يلي، "يتولى اتحاد الصناعات المصرية اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرف الصناعية، وعلى طالب الترشيح أن يقدم إلى الاتحاد رفق طلب ترشيحه جميع المستندات المبينة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وأن يرفق بطلبه ما يفيد سداد رسم الترشيح ومقداره ألف جنيه لتغطية نفقات الإشراف على العملية الانتخابية، وتؤول قيمة هذا الرسم إلى خزانة اتحاد الصناعات المصرية".

واقر المجلس المادة (25) بمشروع قانون اتحاد الصناعات والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة المقدم من النائب أحمد سمير، رئيس مجلس إدارة الغرفة الصناعية، يتولى الإشراف على تنفيذ سياساتها العامة، ويعتبر الرئيس الأعلى للجهاز التنفيذي ولجميع العاملين بالغرفة، ويمثل الغرفة رئيس مجلس إدارتها أمام القضاء، وفي مواجهة الغير.

ووفقا للمادة يكون لرئيس مجلس إدارة الغرفة أن يفوض من يراه من الوكيلين أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي في مباشرة أي من اختصاصاته.

وفي حالة غيابه يحل محله من يفوضه من الوكيلين، كما أقر البرلمان المادة 28 الخاصة بأموال الغرفة، وجاء نص المادة بعد الموافقة عليها بالجلسة العامة، " تتكون أموال الغرفة من:

أ‌- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون.

ب - الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقا لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقا لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين فى هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.

ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أى من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى ما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.

د- الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

ونصت مادةة العقوبات رقم مادة (68) على، "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من يباشر نشاطا صناعيا إنتاجيا كان أو خدميا دون أن يكون مقيدا بالغرفة الصناعية الخاصة بالنشاط الذي يباشره ومقيدا بالمجلس الإقليمي للصناعة الذي يقع في دائرته".


مواضيع متعلقة