البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

كتب: ولاء نعمة الله

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

البرلمان يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر

وافق مجلس النواب، في جلسته البرلمانية المنعقدة اليوم السبت، برئاسة الدكتور علي عبدالعال على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، "الدولة عندما تضع تشريعا فإنها تهدف من خلاله إلى حماية المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية، وتنظم فيه حقها في العقاب على الأفعال التي من شأنها الاعتداء على تلك المصالح، ولما كانت الأسلحة في طليعة الوسائل الفعالة لاقتراف الجرائم؛ فقد عنيت الدول المتحضرة بوضع قواعد لتنظيم حملها وإحرازها كما عنيت بتنظيم الاتجار بها سواء عن طريق استيرادها أو صنعها".

وتابعت المذكرة: "اتخذت مصر هذا المنحى فسنت العديد من التشريعات لمواجهة تلك الجريمة، وبعد أن كشفت الحوادث والجرائم التى وقعت بالبلاد عن قصور أحكام تلك التشريعات، إذ أصبحت الأسلحة الحديثة فى متناول العابثين بالأمن العام والنظام وتبلورت فى الظلام جماعات اتخذت من السلاح وسيلة لخلق جو من الإرهاب يعينها على تحقيق أغراضها غير المشروعة، فلم يجد المشرع بُداً من مواجهة هذا الحال إلا من خلال القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر".

وأوضح التقرير، "القانون رقم 394 لسنة 1954 صدر في شأن الأسلحة والذخائر ليلائم الفترة الزمنية التي صدر بها، وقد تغيرت هذه الظروف مما استلزم ضرورة مواكبة هذه المستجدات سواء من خلال تشديد العقوبات القائمة بما يتناسب مع ظروف المجتمع أو مسايرة التقدم التقنى للجريمة، لذلك فقد رؤيى القيام بتعديل أكثر عمقا وأبعد هدفا، على أساس أن المصلحة الجنائية هي درء المفاسد والوقاية من ارتكاب الجرائم، فمواجهة الجرائم لا تقتصر فقط على قمع مقترفيها بمعاقبتهم وإنما تمتد إلى منع ارتكابها والحيلولة دون ذلك بجميع التدابير الاحترازية والأمنية؛ من أجل المحافظة على النظام والأمن العام في ظل الظروف الراهنة التي تمر به البلاد وحفاظا على أرواح المواطنين".

ويتضمن مشروع القانون: "استبدال نصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من هذا القانون بهدف تشديد العقوبة المقررة لحيازة أو إحراز أو الإتجار أو استيراد الأسلحة البيضاء بما يلائم الظروف الاجتماعية المستجدة والتغير فى قيمة العملة".

وتضمنت المادة الثانية من المشروع إضافة مادتين برقمي 1 مكرر، 25 مكرر، وجاءت المادة 1 مكرر؛ لتنظيم إحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم 5، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار لتحديد شروط حيازة أو إحراز تلك الأسلحة وذخائرها، وتضمنت المادة رقم 25 مكرر (أ) استحداث عقوبة الغرامة المالية لحيازة أو إحراز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها بغير تصريح، مع تشديد العقوبة فى حالة العود لتكون الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر مع زيادة الغرامة المالية أو أيهما.

أما المادة الثالثة تضمنت تلك المادة إضافة جدول برقم 5 تحت مسمى "مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها" إلى هذا القانون، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يُدرج به هذه الأسلحة وتلك الذخائر.

تناولت المادة الرابعة تحديد مدة 6 أشهر كفترة انتقالية تحسب من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المنظم للشروط والإجراءات المتعلقة لتكييف أوضاع حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5.

واختصت المادة الخامسة بنشر القانون فى الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة