4 محظورات لمتقدمي شقق الإسكان الاجتماعي.. العقوبة تصل للحبس والغرامة

4 محظورات لمتقدمي شقق الإسكان الاجتماعي.. العقوبة تصل للحبس والغرامة
- شقق الإسكان الاجتماعي
- محظورات الإسكان الاجتماعي
- الإسكان
- الإعلان العاشر
- شقق الإسكان الاجتماعي
- محظورات الإسكان الاجتماعي
- الإسكان
- الإعلان العاشر
قبل طرح كراسات شروط شقق الإسكان الاجتماعي في 31 أكتوبر الجاري، تستعرض "الوطن" 4 محظورات على العملاء المتقدمين للشقق.
- يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته، على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات.
- يحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام، أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق.
- يعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، ورد ما تم سداده من ثمنها للمستثمر، بحيث يخضع المنتفع لقواعد السـحب الإداري للوحدة المقررة من الصندوق في حالة مخالفته لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 ووفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق.
- يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسؤولًا جنائيًا ومدنيًا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق بنود قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وتعديلاته.