بعد قرار عاهل الأردن بشأن "الباقورة والغمر".. خبير: الملك استجاب للشعب

كتب: سلوى الزغبي

بعد قرار عاهل الأردن بشأن "الباقورة والغمر".. خبير: الملك استجاب للشعب

بعد قرار عاهل الأردن بشأن "الباقورة والغمر".. خبير: الملك استجاب للشعب

أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني العمل بملحقي "الباقورة والغمر" من اتفاقية السلام، وفقًا لما أعلنه اليوم، معتبرًا أن"أولويات الأردن في مثل هذه الظروف الإقليمية الصعبة هي حماية مصالحها، مؤكدًا أن الباقورة والغمر أراضٍ أردنية وستبقى أردنية ونحن نمارس سيادتنا بالكامل على أراضينا".

الباقورة والغمر هما منطقتان يتبعان الأراضي الأردنية، ووفقًا لمعاهدة السلام الموقعة بين الكيان الصهيوني والأردن عام 1994 والمعروفة باسم "معاهدة وادي عربة" فإن المنطقتين يقعان "تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراضٍ خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)"، على أن يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيًا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

وبما أن العاهل الأردني أنهى العمل بالملحقين، فإن الدكتور خالد سعيد، الباحث في الشؤون الإسرائيلية، يرى أن هذا تغير نوعي في العلاقات بين الأردن والكيان الصهيوني، حيث تعلن الأردن وقف تأجير المنطقتين بحكم أن الاتفاقية وقعت عام 1994، ويحق لأي من طرف من الطرفين إنهاء العمل بها قبل استكمال 25 عامًا، لذا كان من المنتظر في شهر أكتوبر الجاري إعلان الموقف من الاتفاقية.

مطالب شعبية بقرار الملك الأردني، أشار إليها الباحث في الشؤون الإسرائيلية، في تصريحه لـ"الوطن"، حيث خرجت مظاهرات في الشارع الأردني حتى الجمعة الماضية للمطالبة بإنهاء العمل في الملحقين؛ لتكون تحت التصرف الأردني فقط، موضحا أن إسرائيل ستسعى للتفاوض لأجل استمرار الوضع مستبعدًا رجوع العاهل الأردني في قراره.

أما عن نص المعاهدة الأردنية الإسرائيلية فيما يخص ملحقي الباقورة والغمر فهي كالآتي:

الملحق 1 (ب)

منطقة الباقورة / نهاريم

1- يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الباقورة / نهاريم (المنطقة) على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق، ولغرض هذا الملحق فإن تفصيلات هذه المنطقة موضحة في الذيل (IV).

2- اعترافا بأن هذه المنطقة تقع تحت السيادة الأردنية وفيها حقوق ملكية أراض خاصة ومصالح مملوكة إسرائيلية (المتصرفون بالأرض) في الأرض التي تتكون منها المنطقة (الأرض)، ويتعهد الأردن:

أ - أن يمنح، دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة للمتصرفين بالأرض وضيوفهم أو مستخدميهم، بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح للمتصرفين بالأرض بالتخلي بحرية عن حقوقهم بالتصرف بالأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية أو المتعلقة بالهجرة على المتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرضي الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج - ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د- أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.

هـ - أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بالمتصرفين بالأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ- بعدم القيام أو السماح بقيام أي نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.

ب- بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2-هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج - بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4- أ - مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.

ب - القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ويجوز لإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.

ج - بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5- في حالة إقامة أي مشاريع مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6ـ دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة خمس وعشرين سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7- بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة 4 (أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8ـ تشكل لجنة ارتباط "أردنية – إسرائيلية" بهدف معالجة كل الأمور التي تترتب على هذا الملحق.

الملحق رقم 1 (ج)

منطقة الغمر / تسوفار

1- يتفق الطرفان على تطبيق نظام خاص على منطقة الغمر / تسوفار (المنطقة) وذلك على أساس مؤقت حسبما هو منصوص عليه في هذا الملحق. ولغرض هذا الملحق فإن المنطقة موضحة في الذي (V).

2ـ اعترافا بأنه في هذه المنطقة الخاضعة للسيادة الأردنية حقوق استعمال إسرائيلية خاصة تتعلق بالأرض "مستعملي الأرض"، التي تتكون منها المنطقة، يتعهد الأردن:

أ- أن يمنح دون استيفاء رسوم، حرية غير مقيدة لمستعملي الأرض أو ضيوفهم أو مستخدميهم بالدخول إليها والخروج منها واستعمالها والحركة ضمن حدودها وأن يسمح لمستعملي الأراضي بالتخلي بحرية عن حقوقهم باستعمال الأرض وفق القانون الأردني المعمول به.

ب - ألا يطبق تشريعاته الجمركية والمتعلقة بالهجرة على مستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم الذين يعبرون مباشرة من إسرائيل إلى المنطقة بهدف الوصول إلى الأرض لغرض الزراعة أو السياحة أو أي غرض آخر يتفق عليه.

ج- ألا يفرض ضرائب تمييزية أو رسوم تمييزية على الأرض أو الأنشطة ضمنها.

د- أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية أي شخص يدخل المنطقة حسب هذا الملحق والحيلولة دون مضايقته أو إيذائه.

هـ- أن يسمح بدخول رجال الشرطة الإسرائيلية بلباسهم الرسمي، بالحد الأدنى من الشكليات، إلى المنطقة، لغرض التحقيق في الجرائم أو معالجة الحوادث الأخرى المتعلقة حصرا بمستعملي الأراضي أو ضيوفهم أو مستخدميهم.

3- اعترافا بالسيادة الأردنية على المنطقة، تتعهد إسرائيل:

أ- بعدم القيام أو السماح بقيام أي نشاطات في المنطقة من شأنها الإضرار بأمن الأردن أو سلامته.

ب- بعدم السماح لأي شخصي يدخل المنطقة بموجب هذا الملحق (ما عدا ضباط الشرطة باللباس الرسمي والمشار إليهم في الفقرة (2هـ) من هذا الملحق) بحمل أية أسلحة من أي نوع في المنطقة ما لم يرخص له بذلك من قبل السلطات الأردنية المختصة وذلك بعد أن يتم النظر بطلبه من قبل لجنة الارتباط المشار إليها في المادة (8) من هذا الملحق.

ج- بعدم السماح بإلقاء الفضلات من خارج المنطقة إلى داخلها.

4- أ- مع مراعاة هذا الملحق، تخضع هذه المنطقة للقانون الأردني.

ب- القوانين الإسرائيلية التي تنطبق على أنشطة إسرائيليين خارج حدودها يمكن أن تنطبق على الإسرائيليين وأنشطتهم في المنطقة، ولإسرائيل اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتطبيق مثل هذه القوانين.

ج- بالنظر إلى هذا الملحق، لا يطبق الأردن قوانينه الجنائية على الأنشطة في المنطقة، المحصورة بأشخاص من التابعية الإسرائيلية.

5- في حالة إقامة أي مشروعات مشتركة، يتفق عليها وتطور من قبل الطرفين في المنطقة، يجوز تعديل شروط هذا الملحق لغرض المشروع المشترك بالاتفاق بينهما في أي وقت.

6- دون المساس بالحقوق الخاصة بالتصرف بالأرض في المنطقة يستمر هذا الملحق نافذ المفعول لمدة 25 سنة، ويجدد تلقائيا لفترات مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بنيته بإنهاء العمل بهذا الملحق قبل سنة من انتهائه وفي هذه الحالة يدخل الطرفان في مشاورات حيالها بناء على طلب أي منهما.

7- بالإضافة إلى المتطلب المنصوص عليه في المادة (4-أ) من هذا الملحق فإن امتلاك الأرض أو حق التصرف بها من قبل أشخاص ليسوا مواطنين إسرائيليين يجوز أن يتم فقط بموجب موافقة أردنية مسبقة.

8- تشكل لجنة ارتباط "أردنية – إسرائيلية" بهدف معالجة كل الأمور التي تترتب على هذا الملحق.


مواضيع متعلقة