وزير الزراعة يصدر قرارا بتجديد تراخيص المناحل ومنتجاتها

وزير الزراعة يصدر قرارا بتجديد تراخيص المناحل ومنتجاتها
- نحل
- وزير الزراعة
- عز الدين ابو ستيت
- تراخيص مناحل
- تربية النحل
- نحل
- وزير الزراعة
- عز الدين ابو ستيت
- تراخيص مناحل
- تربية النحل
أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، قرارًا بتراخيص مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها والسماح بترخيص تشغيل مشروعات المناحل الجديدة ومنتجاتها على الأراضي القديمة، داخل الزمام والأراضي المستصلحة حديثا، وتكون بعيدة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
نص القرار، على أن يسمح بإصدار تراخيص تشغيل مؤقتة لمدة عام للمناحل ومنتجاتها المقامة بالفعل قبل صدور هذا القرار دون التقيد بالأبعاد الوقائية الواردة في المادة 1، وتجدد سنويًا لحين توفيق الأوضاع.
ويصدر قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تراخيص التشغيل لمدة عام ويجدد لمشروعات المناحل ومنتجاتها مقابل مصروفات إدارية 2 جنيه، لكل طائفة وبحد أدنى 100 للمنحل الواحد في الوادي والدلتا والأراضي المستصلحة حديثة، بموجب محضر معاينة معتمد من خلال لجنة مشكلة من قطاع الثروة الحيوانية والداجنة مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، أو من يمثلهم بالمحافظات وبشرط توافر المواصفات الفنية المعتمدة من كل الجهات الثلاثة سالفة الذكر.
جاء في القرار، أن يتم السماح بتربية جميع سلالات النحل وهجنها داخل المناحل في كل المناطق، فيما عدا المناطق المعزولة بالقرارات الوزارية رقم 147 لسنة 1988، ورقم 2885 لسنة 2004، بعزل هذه المناطق لتربية سلالة معينة من النحل ولا يسمح إلا بتربية نفس السلالة التي يتضمنها قرار العزل بهذه المنطقة ويحق للجنة مجتمعة مشكلة من كل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، مع قسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية إعدام أي سلالة من النحل غير مصرح بتربيتها أو إكثارها في المناطق المعزولة، حال ثبوت تواجدها في تلك المناطق أو التنبيه رسميًا بإعادة طوائف النحل إلى مصدرها خلال يومين من إثبات الواقعة.
أما ترخيص التشغيل فيكون إجباريًا لجميع مشروعات المناحل ومنتجاتها علي النحو التالي:
البند الأول، لا يسمح بإعطاء أي إفادات لأصحاب المناحل ومنتجاتها لأي جهة دون حصول هذه المناحل علي ترخيص تشغيل ساري من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
البند الثاني: مدة ترخيص التشغيل عام أو مضاعفاتها بحد أقصى 3 سنوات ويلزم تجديده فور انتهاء مدته بحد أقصى 3 أشهر، وعند التأخير تحسب بداية مدة الترخيص الجديد من تاريخ انتهاء الترخيص السابق.
البند الثالث: يتم اصدار ترخيص التشغيل خلال 15 يومًا من تاريخ ورود المعاينة الفنية الثلاثية، والتي تضمن صلاحية النشاط في استخراج ترخيص تشغيل.
ويُلغى ترخيص التشغيل في حالة إلغاء نشاط المنحل أو توقفه أو عدم تجديده خلال 3 أشهر من تاريخ انتهاء سريانه، ويُسمح بنقل المنحل بموافقة قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أو من ينوبه بالمحافظات، وطبقًا للقرارات الوزارية والمعايير المعمول بها، والمعتمدة من كل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وقسم بحوث النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
وأوضح القرار، أن يُعتبر ترخيص التشغيل لأنشطة تربية النحل ومنتجاته سند اثبات لنشاط المنحل وطاقاته وانعكاسًا للواقع على الطبيعة وليس سند ملكية ولا ترخيص إقامة ولا مُقننًا لهما مع عدم الإخلال بحق جهة الولاية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة لعملها.