حقوقي يتقدم بمشروع قانون للنواب لتغليظ عقوبة الاعتداء على الكنائس
![نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/4732843331497730543.jpg)
نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان
تقدم الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بمشروع قانون للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لتغليظ عقوبة الاعتداء على دور العبادة المسيحية، واعتبارها جرائم إرهابية.
وقال نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد، لـ"الوطن"، إنه تقدم بمشروع القانون للبرلمان بسبب تكرار الاعتداء على دور العبادة المسيحية.
وينص مشروع القانون المعروض على رئيس مجلس النواب، في مادته الأولى، على أن "يعتبر جريمة إرهابية كل اعتداء على كنيسة أو دور عبادة أو دور خدمى مخصص للمسحيين أيا كانت طوائفهم".
كما تنص المادة الثانية على أن "تعتبر من قبيل هذه الاعتداءات التي تعتبر جرائم إرهابية، الاعتداء بالفعل أو التحريض أو المساعدة أو المساهمة في تخريب أو إتلاف أو هدم دور العبادة المسيحية، أو المباني الخدمية الملحقة بها".
وينص مشروع القانون في مادته الثالثة على أن "يعتبر من قبيل الشروع في الجريمة الإرهابية إطلاق صيحات أو نداءات أو الدعوة عبر منابر المساجد للتجمهر ضد دور عبادة مسيحية، سواء كانت مرخصة أو تحت الترخيص أو تحت توفيق الأوضاع".
كما نصت المادة الرابعة على أن "يعتبر فى حكم مرتكبي الجريمة، كل من مول أو ساهم أو خطط أو ساعد فى ارتكاب هذه الجرائم".
وطالب الاتحاد في المادة الخامسة من مشروع القانون على أن "يعتبر مرتكب لتلك الجريمة كل من استغل منابر المساجد في الدعوة أو التحريض على الاعتداء على دور العبادة المسيحية".
ونص أيضًا على: "يعاقب بالسجن المشدد 15 عامًا كل من ارتكب فعلا من الأفعال الواردة بالمادة الأولى من هذا القانون، وتصل العقوبة إلى الإعدام فى حالة ما ترتب على هذه الجريمة وفاة شخص أو أكثر".
ونصت المادة السابعة، على توقع عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنية، في حالة الشروع في الاعتداء على دور العبادة المسيحية.
وتلتزم الدولة حسب نص المادة الثامنة بتعويض المضارين عن الاعتداءات الناشئة عن هذه الجرائم، وإعادة أو إصلاح ما تم إتلافه وتخريبة من دور عبادة أو مبنى خدمي".
ونادت المادة التاسعة من مشروع القانون بأن يعاقب بالحبس 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنية كل من ثبت تورطه أو تقاعسه أو تأخره دون عذر، من الأجهزة المعنية عن درء هذه الاعتداءات.