«العلميين»: إضافة باب «مزاولة المهنة» لأول مرة

«العلميين»: إضافة باب «مزاولة المهنة» لأول مرة
- أعمال حفر
- البحث العلمى
- الحديد والصلب
- الشركات المنتجة
- العلوم الطبية
- الكيماويات الصناعية
- اللجنة التشريعية
- المهن العلمية
- أجهزة
- أحكام قانون
- أعمال حفر
- البحث العلمى
- الحديد والصلب
- الشركات المنتجة
- العلوم الطبية
- الكيماويات الصناعية
- اللجنة التشريعية
- المهن العلمية
- أجهزة
- أحكام قانون
قال السيد عبدالستار المليجى، نقيب العلميين، إن تعديل قانون النقابة يختلف عن تعديلات قوانين جميع النقابات المهنية الموجودة، مشيراً إلى أن جميع النقابات بها باب يحدد شروط مزاولة مهنتها فيما عدا العلميين، لذلك كان يلزم إضافة باب ثامن على قانون النقابة لتوضيح التصنيف الفنى للأعضاء وفقاً للشُّعب المختلفة كالكيميائى والفيزيائى والبيولوجى وعلوم الطبيعة والإدارة والعلوم الطبية. وبناء على ذلك تقدمت النقابة لمجلس النواب بمذكرة تعديل فى بعض أحكام قانون المهن العلمية رقم 80 لسنة 1969، وتضمنت إضافة باب ثامن على القانون تحت مسمى «قانون مزاولة المهنة».
وشمل الباب إسناد الإدارة للعلميين فى أعمال حفر وتراخيص المحاجر والمناجم، وكذلك الأعمال المعنية بمستحضرات بيع المواد الكيميائية والتفتيش على هذه المواد الخطرة التى تعد سبباً للحرائق وحوادث التسمم بالمبيدات والسموم وغيرها، بالإضافة لفيزيائيين للموافقة ومتابعة تصاريح دخول الأجهزة الإشعاعية للمستشفيات والعيادات. وشملت التعديلات تغيير اسم النقابة من «نقابة المهن العلمية» لـ«نقابة المهن العلمية للباحثين والعلماء»، والتعديل الثانى تغيير شكل المجلس إلى أن يكون فيه ممثل واحد فقط لكل فرع من فروع النقابة بالمحافظات بدلاً من وجود ممثلين أحدهما فوق السن والآخر تحت السن، لزيادة عدد الفروع، أما التعديل الثالث فهو خاص بتحصيل التمغات التى تحصلها النقابة من الشركات التى تستخدم العلميين كالحديد والصلب والبترول والصودا الكاوية والأسمنت والصباغة وغيرها وتغيير مصطلحها لاعتراض بعض الشركات عليها، من «تمغات ضريبية» لـ«إعانة العلميين مقابل جهودهم فى الصناعة»، وتذهب متحصلاتها لصندوق الإعانات والمعاشات فى النقابة، والتعديل الرابع مساواة العلميين فى المناصب الإدارية وفقاً للأقدمية بالتعاون مع المهن المنافسة.
وأوضح «المليجى»، لـ«الوطن»، أن عدم وجود قانون لمزاولة المهنة يمنع هؤلاء المتخصصين من ممارسة عملهم وبالتالى ضياع الكثير من الثروات والتسبب فى المشاكل، واستطرد نقيب العلميين أن قانون النقابة بتعديله المذكور سابقاً مطروح فى اللجنة التشريعية فى البرلمان منذ 2017، وبعد عودة البرلمان من إجازته وبداية دور انعقاده الجديد، سيتم العمل عليه خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر من قبل لجنة التعليم والبحث العلمى لعرض ملاحظتها والاستدعاء للاتفاق على صورته النهائية ومن ثم إرساله لرئيس مجلس النواب لدخوله للتصويت والموافقة عليه فى اللجنة العامة وإصداره.
وقد صدر قانون نقابة المهن العلمية عام 1969 متضمناً إنشاء النقابة وأهدافها، وشروط العضوية والقيد فى جداول شُعبها المختلفة، كما حدد وجبات أعضاء النقابة والتنظيم العام لها، بالإضافة لتقدير أتعاب الأعضاء والموارد الخاصة بصندوق النقابة والتأمين والمعاشات، فضلاً عن وضع النظام التأديبى لها وبعض الأحكام العامة والانتقالية. ثم صدر قانون 120 لسنة 1983 ليعدل بعض أحكام قانون 80 المذكور مسبقاً، وحكم بزيادة إيرادات النقابة بتعديل فئات الدمغات بما يتلاءم مع الأوضاع الحالية، وتحديد الكيماويات الصناعية التى يسهم الكميائيون والجيولوجيون وغيرهم من أعضاء النقابة بجهود رئيسية فى إنتاجها وتطويرها جنباً إلى جنب مع زملائهم من أعضاء بعض النقابات الأخرى، كما عدل فئات التمغات التى تتحملها الشركات المنتجة لها مع اعتبارها جزءاً من عناصر التكلفة مما يسَّر للنقابة الحصول على حقوقها وخدمة ورعاية أعضائها، كذلك أقر التعديل الإعفاء من الاشتراك السنوى لمن يبلغ سن الستين ويكون قد أحيل للمعاش.