«الوطن» تنشر النص النهائى لقانون الجمعيات الأهلية
«الوطن» تنشر النص النهائى لقانون الجمعيات الأهلية
حصلت «الوطن» على نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية، الذى انتهت من إعداده اللجنة التى شكلها الدكتور أحمد البرعى، وزير التضامن الاجتماعى، وجارٍ حالياً مناقشته مع عدد من منظمات المجتمع المدنى تمهيداً لتقديمه لمجلس الوزراء نهاية نوفمبر الجارى.
مشروع القانون شمل 10 أبواب مكونة من 96 مادة، أهم تلك المواد المادة (19)، التى نصت على تلقى الجمعية الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة فى جمهورية مصر العربية، كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية، بالإضافة إلى المــادة (87)، التى أباحت للمنظمات الإقليمية والدولية، المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، إرسال وتحويل الأموال للخارج لتنفيذ أنشطتها.
ومن أخطر المواد المدرجة بالقانون، المادة الخاصة بإجراءات التفتيش على الجمعيات، حيث نصت المادة (24) على: لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية: أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها، وأن يحمل خط سير معتمدا من جهة عمله، موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدتها، وأن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات، وإخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل، ويجوز لموظفى الجهة الإدارية حضور الجمعية العمومية حال دعوتهم من قبل مجلس الإدارة، ولا يجوز لموظفى الجهة الإدارية الاطلاع على السجلات إلا مرة واحدة خلال عام.
وتضمنت المادة الثانية حرية تأسيس المنظمات الأهلية واستقلالها دون عرقلة أو تعطيل من قبل السلطات العامة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، مع ضرورة أن تلتزم المنظمات الأهلية فى أنظمتها الأساسية وأنشطتها وتمويلها باحترام القانون ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد ومواثيق حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التى صدّقت عليها مصر.
ونصت المادة الرابعة على أن تعدل المنظمات الأهلية والقائمة وقت العمل بهذا القانون، نظامها الأساسى وفقاً لأحكامه، خلال عام يبدأ من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
بينما حددت المادة الخامسة لمحاكم مجلس الدولة بأن تختص بنظر أى نزاع قائم بين الجهات المذكورة فى هذا القانون، «وتحيل المحاكم والجهات القضائية من تاريخ سريان هذا القانون من تلقاء نفسها أى نزاع منظور أمامها بالحالة التى يكون عليها، وفى حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الأجل المحدد أمام المحكمة التى أحيلت إليها الدعوى».
وشمل الفصل الأول من القانون10 مواد بخصوص آليات تأسيس الجمعيات، حيث حددت المــادة (1) تعريف الجمعية بأنها «تعتبر جمعية فى تطبيق أحكام هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين، أو اعتباريين، أو منهما معاً لا يقل عددهم عن 10 أعضاء، لغرض غير الحصول على ربح مادى».
وحددت المادة (4) أن تؤول أموال الجمعية عند الحل إلى صندوق دعم الجمعيات، مشددة على أنه «يجوز أن ينص فى نظام الجمعية على أن تؤول أموالها عند حلها إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم أو إلى أى شخص طبيعى».[FirstQuote]
وأكدت المادة (5) أن «الشخصية الاعتبارية تثبت للجمعية بمجرد قيام ممثل جماعة المؤسسين بإيداع إخطار بتأسيس الجمعية مستوفيا المستندات اللازمة، وتصدر لها الجهة الإدارية مباشرة شهادة برقم قيدها والمستندات التى أودعتها وذلك بعد سداد الرسم المقرر».
وأعطت المادة (7) من نفس الباب، الحق للجهة الإدارية فى الاعتراض على تأسيس الجمعية فى حالة مخالفة المادة 11 أو على كل أو بعض جماعة المؤسسين لمخالفة أحكام المادة 2 من القانون. كما يجوز لها الاعتراض على النظام الأساسى لمخالفة القانون، وأضافت المادة: «إذا رأت الجهة الإدارية وجهاً للاعتراض، فلها أن تخطر الجمعية بأسباب اعتراضها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، فإن لم تقم الجمعية بإزالة أسباب الاعتراض خلال 15 يوماً من تاريخ إخطارها بذلك جاز للجهة الإدارية اللجوء إلى القضاء، ويكون لها فى هذه الحالة أن تطلب من القضاء على وجه الاستعجال إزالة أسباب المخالفة مع استمرار الجمعية فى نشاطها، أو وقف نشاط الجمعية مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع اعتراض الجهة الإدارية، وتقوم الجهة الإدارية بالتأشير بمنطوق الحكم على هامش قيد الجمعية فى السجل الخاص».
وحظرت المادة (11) والتى جاءت ضمن الباب الثانى من القانون والذى يشمل أغراض الجمعيات وحقوقها والتزاماتها، عدة أنشطة للجمعية وهى: «حظر تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، وأن يكون هدف الجمعية أو نشاطها منصرفاً إلى تحقيق الربح، فى غير تنمية أغراضها ولا يعد كذلك اتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يساهم فى تحقيق أغراض الجمعية غير التجارية، والمشاركة فى تمويل أو دعم أو الترويج للحملات الانتخابية لأى مرشح فى الانتخابات الرئاسية أو النيابية أو المحلية أو حملات الدعاية الحزبية أو تقديم الدعم المالى للأحزاب أو لمرشحيها أو المرشحين المستقلين أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية»، كما تم حظر أى نشاط يدعو إلى الطائفية أو الحض على الكراهية أو يميز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الإعاقة أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.[SecondQuote]
وأباحت المادة (19) تلقى الجمعية الأموال والمنح والهبات والوقف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مقيمة فى مصر، كما يجوز للجمعية أن تقبل وتتلقى الأموال والمنح والهبات من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصريين أو أجانب من خارج البلاد، على أن تخطر الجهة الإدارية خلال شهر من تلقى الأموال ودخولها الحساب الخاص بالجمعية.
وبشأن إجراءات التفتيش على الجمعيات، نصت المادة (24) على أنه «لا يجوز لغير الموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير التضامن الاجتماعى دخول مقر الجمعية أو فروعها أو الاطلاع على سجلاتها إلا وفقا للقواعد التالية: أن يحمل الموظف بطاقة صادرة من جهة عمله تسمح له بدخول مقار الجمعيات وفروعها بهدف الاطلاع على سجلاتها، وأن يحمل خط سير معتمدا من جهة عمله موضحاً به اسم الجمعية أو الفرع والغرض من المهمة ومدته، وأن يوقع فى سجل الزيارات المعد لذلك بمقر الجمعية بما يفيد الاطلاع على السجلات، وإخطار الجمعية بموعد الزيارة وأسبابها قبلها بأسبوع على الأقل.
وجاء الباب الرابع من القانون ليشمل إجراءات حل الجمعيات اختيارياً، حيث نصت المادة (42) على أنه «يجوز حل الجمعية اختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وبأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية وفقاً للقواعد المقررة فى نظامها الأساسى».
وتحدث الباب الخامس من مشروع القانون عن الجمعيات ذات النفع العام، حيث استثنت المادة (49) الجمعيات ذات النفع العام من قيود الجمعيات الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات، وحددت أيضاً المادة (50) مميزاتها ونصت على: «يحدد بقرار من رئيس الوزراء ما تتمتع به الجمعيات ذات النفع العام من امتيازات السلطة العامة، كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وعدم جواز تملك هذه الأموال بمضى المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة للأغراض التى تقوم بها الجمعية».
وتضمن الباب السادس مواد الجمعيات المركزية، وقالت المادة (54) إن الجمعية المركزية هى الجمعية التى يتضمن نظامها الأساسى العمل على مستوى الجمهورية وإنشاء فرع أو أكثر لها فى المحافظات يحمل نفس الاسم ويشهر هذا الفرع أو الفروع بإجراءات مستقلة مع التزامه بلائحة النظام الأساسى التى تضعها الجمعية المركزية.
وقالت المادة (72) إن الاتحاد النوعى يشكل من عدد لا يقل عن عشر جمعيات أو مؤسسات أهلية تباشر أو تحول نشاطه مشتركا فى مجال معين على مستوى الجمهورية أو فى أى إقليم أو فى إحدى محافظاتها ويكون له نظام أساسى مكتوب ويكتسب شخصية اعتبارية، ويرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج للنظام الأساسى للاتحاد النوعى.
وفيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية، نصت المادة (89) على أنه يجوز للمنظمات الأجنبية أن تطلب فتح مقر لها أو أكثر فى مصر لممارسة أنشطة الجمعيات الأهلية منفردة أو بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو المنظمات الإقليمية أو الدولية غير الحكومية المشهرة وفق أحكام هذا القانون، وذلك بموجب طلب تقدمه المنظمة إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 82 من هذا القانون. وتحدد اللائحة التنفيذية المستندات والأوراق التى يتعين إرفاقها بالطلب.
كما نصت المادة (90) على: تنشأ لجنة عليا للبت فى كل ما يتعلق بالترخيص للمنظمات الأجنبية فى فتح فروع أو مكاتب تمثيل لها للعمل فى مصر برئاسة وزير التضامن وعضوية ممثلين من وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولى. وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون مسببا؛ ويجب أن يكون السبب مستندا إلى أن نشاط المنظمة فى مصر سوف يؤدى إلى الإخلال بالأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة؛ على أن يوضح فى الأسباب كيفية هذا الإخلال وطبيعته.
وأجازت المادة (91) للوزير المختص حال مخالفة فرع المنظمة أو مكتب التمثيل لأى من أحكام هذا القانون أو قواعد ممارسة النشاط المصرح به أن يتقدم إلى رئيس محكمة القضاء الإدارى بأمر على عريضة بطلب إيقاف النشاط المخالف، ولرئيس المحكمة بعد سماع أقوال الطرفين إصدار أمره فى خلال ثلاثة أيام بوقف النشاط أو برفض الطلب، وفى حال صدور قراره بوقف النشاط يتعين عليه أن يحيل الأمر إلى محكمة القضاء الإدارى لنظر الموضوع ويحدد للطرفين جلسة للمثول أمامها، ويُطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالطرق المقررة للطعن فى الأحكام الصادرة عن المحكمة.
وتضمن البند الأخير من مشروع القانون العقوبات التى ستقر على الجمعيات حال وجود مخالفات، ونصت المادة (96) على أنه «يعاقب بغرامة لا تزيد على 2000 جنيه كل من باشر نشاطاً من الأنشطة المحظورة، فى حين يعاقب بغرامة لا تزيد على 1000 جنيه كل من أنشأ أى كيان تحت أى مسمى يقوم بنشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يشهر هذا الكيان طبقاً لأحكام هذا القانون، وباشر أى نشاط من أنشطة الجمعية أو المؤسسة الأهلية على الرغم من صدور حكم أو قرار بوقف نشاطها وقفاً مؤقتاً أو بحلها».[ThirdQuote]
وفيما يتعلق بحل الجمعية، أوضحت مادة العقوبات أنه يجوز حل الجمعية قضائياً بحكم من المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركزها، بناء على طلب أحد أعضائها أو الجهة الإدارية، وذلك فى الحالات الآتية: إذا حصلت على أموال من جهة خارجية أو أرسلت أموالاً إلى جهة خارجية بالمخالفة لحكم المادة (17) من هذا القانون، أو إذا لم تنعقد جمعيتها العمومية عامين متتاليين أو لم تنعقد بناء على الدعوة لانعقادها، أو إذا ثبت عجزها عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، أو إذا انتسبت أو اشتركت أو انضمت إلى ناد أو جمعية أو هيئة أو منظمة مقرها خارج مصر بالمخالفة لنص المادة (16)، أو إذا تبين أن من بين أغراضها أن مارست نشاطاً من الأنشطة المنصوص عليها فى المادة (11) من هذا القانون، أو إذا قامت بجمع تبرعات بالمخالفة للقانون.
وأضافت المادة: «فى جميع الأحوال يجوز للمحكمة إذا حكمت برفض طلب الحل أن تقضى ببطلان التصرف أو إزالة السبب الذى بنى عليه الطلب أو حل مجلس الإدارة، وإذا كان طلب الحل قد رُفع من أحد الأعضاء وطلبت الجمعية تعويضاً عن الأضرار التى أصابتها من جراء ذلك، فتلتزم المحكمة بالفصل فى طلب التعويض مع فصلها فى طلب الحل، وعلى المحكمة إذا قضت بحل الجمعية أن تعين مصفياً أو أكثر لمدة تحددها ومقابل أجر تعيينه».