مستشار بـ"الأسرة": "تجريم الزواج العرفي" يخالف الشرع وأهلنا تزوجوا بيه

مستشار بـ"الأسرة": "تجريم الزواج العرفي" يخالف الشرع وأهلنا تزوجوا بيه
- استئناف القاهرة
- الزواج العرفي
- القوانين السابقة
- حرام شرعا
- رئيس محكمة
- شئون الأسرة
- عبد الله
- فتح باب
- محاكم الأسرة
- محكمة استئناف
- استئناف القاهرة
- الزواج العرفي
- القوانين السابقة
- حرام شرعا
- رئيس محكمة
- شئون الأسرة
- عبد الله
- فتح باب
- محاكم الأسرة
- محكمة استئناف
أكد المستشار عبد الله الباجا رئيس محكمة استئناف القاهرة لشؤون الأسرة، عدم شرعية وقانونية ما أعلنت عنه النائبة آمنة نصير، من عزمها تقديم مشروع قانون لتجريم الزواج العرفي، مشيرا إلى أن تجريمه يخالف الشرع والدستور، لافتا إلى أن التفكير في مثل هذا القانون يعد خطأ فادحا.
وأضاف الباجا، لـ"الوطن"، أن تجريم الزواج العرفي، خطأ شرعي، لأن الزواج أمر حلله الله في صريح القرآن، ولا يجوز الخروج عن صريح القرآن، الحدود والقواعد الأمرة في القرآن، لا يجوز الخروج عليها.
وعن الزواج الشرعي لدي المأذون، أوضح "الباجا" أنه ما هو إلا شكل، ولكن لا يعني أن الزواج العرفي مكتمل الأركان من جواب وقبول، وولي، زواج صحيح، قائلا: "أنا أبويا وأمي اتجوزوا كدة، وجد جدتي اتجوزوا كدة، مكنش فيه مأذون زمان"، لافتا إلى أنه قبل عام 1931، لم يكن هناك ما يسمى بالمأذون أصلا، وكل ما قبل 1931، تزوجوا بهذه الطريقة، ولم يكونوا مجرمين، أو ارتكبوا أمرا حرام شرعا.
وأشار" الباجا" إلى أن الخلل موجود القانون رقم 1 لسنة 2000، هو سبب الكارثة التي يعيشها المجتمع من تفكك أسري، لوجود عدد من المواد به التي تحتاج لتغيير، وكذلك المادة الخاصة بالزواج العرفي في القانون، فقبل قانون 1 لعام 2000، كان لا يجوز للقاضي سماع دعوي الزواج العرفي، بأي شكل من الأشكال لا ميراث، ولا نفقة، ولا طلاق، فلم تعترف القوانين السابقة لهذا القانون بالزواج العرفي وإن كان صحيحا، لكنها لم تجرمه، قائلا: "قبل هذا القانون، كانت من تتزوج عرفيا ذنبها علي جنبها، فلم تكن محاكم الأسرة تنظر أي دعاوى مقامة في هذا الشأن، لكنها لم تكن تجرمه أو تعتبر القائم به متهما"، إلى أن جاء قانون 1 لسنة 2000، الذي فتح باب جهنم على المجتمع، لافتا إلى أن هذا القانون سيء، لأنه سمح في المادة 17 منه، بأنه يجوز للقاضي سماع دعوي الفسخ والتطليق، إذا كان الزواج عرفيا أو ثابت بأي كتابة، من حق الزوجة إقامة دعوي تطليق فقط، دون أي أنواع أخرى من الدعاوى القضائية، كالنفقة وغيره.