"النقل" يقرر منح السفن السياحية حوافز لجذبها للموانئ المصرية

"النقل" يقرر منح السفن السياحية حوافز لجذبها للموانئ المصرية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الجريدة الرسمية
- السفن السياحية
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى
- الملاحة البحرية
- المملكة العربية السعودية
- الموانئ البحرية
- الموانئ المصرية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الجريدة الرسمية
- السفن السياحية
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى
- الملاحة البحرية
- المملكة العربية السعودية
- الموانئ البحرية
- الموانئ المصرية
منح الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، منح السفن السياحية وسفن نقل الركاب عددا من الحوافز والتخفضيات.
ونشرت الوقائع المصرية ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار عرفات، والذي تضمن منح تلك السفن تخفيضات بقيمة 50% من مقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة التابعة لهيئات الموانئ البحرية والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية.
كما خفض وزير النقل 50% من مقابل رسوم الوكالة الملاحية الواردة بالفصل العاشر من اللائحة المرافقة لقرار وزير النقل رقم 800 لسنة 2016، ويسري هذا التخفيض على اليخوت السياحية.
وتضمن القرار أن تعامل سفن الركاب والبضائع الرافعة لعلم أجنبي ومملوكة لمصريين أو يستأجرونها كاملة التجهيز بعقد مشارطة زمنية معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية، وذلك إذا كان المستأجر مالكا لسفينة واحدة على الأقل رافعة للعلم المصري أو كان المستأجر الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يزيد عمر السفن التي يطبق عليها هذا البند على العمر المنصوص عليه بالمادة الرابعة من القانون 232 لسنة 1989.
وتعامل سفن الركاب الرافعة لعلم المملكة العربية السعودية، والمسجلة فيها والعاملة على خط منتظم بين موانيها والموانئ المصرية على خليج السويس والبحر الأحمر معاملة السفن الوطنية من الناحية النقدية.
ونصت المادة الرابعة من قرار "عرفات": "لمجلس إدارة هيئة الميناء المختص تقرير حوافز سواء آليات التشغيل أو التسعير، لتنشيط حركة التداول بالميناء، وجذب المستثمرين والمشتغلين في مجال النقل البحري والموانئ وفقاً لظروف وطبيعة الميناء، وبما يحقق التكامل بين الموانئ البحرية المصرية، ويرفع قدرتها التنافسية مع الموانئ الأجنبية، ويتم منح هذه الحوافز في ضوء دراسات الجدوى الاقتصادية التي تجريها الموانئ سواء بمعرفتها أو بواسطة مكاتب استشارية متخصصة، ويصدر قرار مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة لأعضائه، على أن تسري الحوافز بعد موافقة المجلس الأعلى للموانئ".
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الجريدة الرسمية
- السفن السياحية
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى
- الملاحة البحرية
- المملكة العربية السعودية
- الموانئ البحرية
- الموانئ المصرية
- البحر الأحمر
- البحرية المصرية
- الجريدة الرسمية
- السفن السياحية
- المادة الرابعة
- المجلس الأعلى
- الملاحة البحرية
- المملكة العربية السعودية
- الموانئ البحرية
- الموانئ المصرية