مجلس الدولة: قرارات المجتمعات العمرانية إدارية يسري عليها دعوى الإلغاء

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: قرارات المجتمعات العمرانية إدارية يسري عليها دعوى الإلغاء

مجلس الدولة: قرارات المجتمعات العمرانية إدارية يسري عليها دعوى الإلغاء

أرست دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة، مبدأ قضائيا مهمًا بشأن إعتبار قرارات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الخاصة برفض أو عدم تخصيص الوحدات السكنية أو قطع الأراضي التابعة لها قرارت إدارية تسري في شأنها مواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

كما أرست أن المنازعات التي تنشأ بعد تخصيص الوحدات السكنية بإخطار ذوى الشأن به هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، كما أمرت بإحالة طعن هيئة المجتمعات العمرانية ضد حكم تخصيص وحدة سكنية لمقيم الدعوى إلى الدائرة المختصة للحكم على غرار المبدأ الجديد.

وأرسى المبدأ المستشار أحمد ابوالعزم ،رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين يحي خضرى نوبي ومحمد فرج واسامة عبدالعزيز وأنور خليل وناجي الزفتاوي وتوفيق الشحات وعبدالرحمن سعد ومحمد أبو العنين، ومحمد مرسي وحسني درويش، نواب رئيس مجلس الدولة.

أكدت المحكمة في حيثيات المبدأ، بأن المادة 14 من قانون إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة نصت على "أن يكون الانتفاع بالأراضي والمنشأت التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة طبقًا للأغراض والقواعد التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وتضمنها العقود المبرمة مع ذوي الشأن، وفي حالة المخالفة يكون لمجلس إدارة الهيئة الغاء تراخيص الانتفاع أو حقوق الامتياز"

وأضافت، الدولة أوكلت إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة إدارة جزء من مرفق الإسكان وعهدت إليها توفير مساكن للشباب المقبل على الزواج ويحتاج إلى سكن يناسب دخله، وحددت شروط للحصول على هذه الوحدات، وأسباب لإلغاء تخصيصها، ونظمت كل هذه العملية بمجموعة إجراءات وقوانين للتنظيم، وهى وضع شروط معينة تنطبق في المتقدمين لحجز الوحدات السكنية وقطع الأراضي، كما تلتزم الهيئة بإختيار الأشخاص المنطبق عليهم القواعد والشروط المنوه عنها.

وبررت المحكمة ترجيح هذا المبدأ، هو أن قرارت هيئة المجتمعات العمرانية برفض أو عدم تخصيص الوحدات هى قرارت سابقة على تخصيص الوحدات، وتنفرد الهيئة بها في ضوء القواعد والشروط الواجب اتباعها وتقوم بتطبيقها، وبالتالي توفر فيها خصائص ومقومات القرارت الإدارية وتخضع لمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء، أما مايخص بعد تمام التخصيص للوحدات بموجب إخطار الشخص ذوي الشأن به، فإن العقد يكون قد إنعقد بالفعل وإجراءاته المكتوبة تكون افراغ لإرادة الطرفين في هذا العقد، وبالتالي اعتبرت المحكمة المنازعات التى تنشأ بعد التخصيص هى منازعات "عقدية"، لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء.

وأشارت أسباب الحكم إلى أن مجلس الدولة يختص بالمنازعات الناشئة عن تطبيق القواعد والإجراءات التي وضعتها الجهة الإدارية لتحديد المستحقين للمساكن التي أقامتها المحافظات ووحدات الإدارة المحلية الأخرى، ويتم شغلها طبقًا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بعد العمل بهذا القانون.

وذلك على الرغم من أن المادة 5 منه نصت على اختصاص القضاء العادي دون غيره بالفصل في المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأستند ذلك على أن لما كانت الجهة الإدارية أصدرت قواعد واجراءات إدارية تقوم بتطبيقها لتحديد المستحقين لهذه المساكن وتخصيصها لهم تمهيداً للتمليك ومن ثم فإن هذه المنازعات تكون المختص بها مجلس الدولة.

أقام الطعن هيئة المجتمعات العمرانية، على حكم القضاء الإداري والقاضي بإلغاء قرار عدم منح مقيم الدعوى وحدة سكنية في مشروع مبارك القومى لإسكان الشباب، وقضت بحقه في تخصيص وحدة سكنية له، بسبب عدم جدية التحريات التي أكدت حيازة المدعي لسكن تابع لوالده.

واستند الطعن على أن المدعي علم بقرار رفض منحه الوحدة السكنية عام 2004، فيما اقام الدعوى في عام 2005، أي بعد الميعاد القانوني، كما تبين للهيئة أن المدعي لديه عقار بإسمه وهو ما يتنافي مع شروط أحقيته في الوحدة.


مواضيع متعلقة