من بينها "عقوبة المتهرب".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب العقارية

من بينها "عقوبة المتهرب".. كل ما تريد معرفته عن الضرائب العقارية
- عقارات
- القيمة الإيجارية
- وزارة المالية
- الضرائب العقارية
- الإقرار الضريبي
- مصلحة الضرائب العقارية
- عقارات
- القيمة الإيجارية
- وزارة المالية
- الضرائب العقارية
- الإقرار الضريبي
- مصلحة الضرائب العقارية
لا تعد الضرائب العقارية ضريبة جديدة، فهي من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم «العوايد»، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، خُفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.
وذكرت وزارة المالية في بيان لها أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وتنتهي مهلة وزارة المالية، المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها، في 15 أغسطس الحالي.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشارت الوزارة إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا بعض الحالات التي حددها القانون تفصيلاً، مشيرة إلى أن حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها في القانون تشمل الوحدات تحت الإنشاء بأنها لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها بأي طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية، كما تعفى من الضريبة أيضاً الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، ولا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء "أي التي تعد غير تامة وغير مشغولة".
وأضافت أن القانون حدد المقصود بالعقار في أنه كل وحدة عقارية في مبنى وليس المبنى بالكامل، سواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة (أي مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، لافتة إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبي حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك في المأمورية التي يقع العقار في نطاقها.
وأوضحت الوزارة أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضي الفضاء، طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأي نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وتقدر القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا وهل يطل على حديقة أو نهر أو بحر أو غير ذلك، ثم طبيعة مواد البناء وتاريخ البناء وطبيعة الحى المقام به العقار "وهل به مرافق أم لا، وهل يتم صيانتها جيداً، وهل تصل المرافق لجميع الوحدات بالعقار"، كما تتم الاستعانة في التقدير أيضاً بأسعار الإيجارات السارية في المنطقة التي يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات في المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم، لافتاً إلى أن المدة السارية لتقديرات الضريبة على الوحدات الخاضعة هي خمس سنوات، وبما أنها وضعت عام 2013 فإن التقديرات الحالية ستنتهي نهاية ديسمبر 2018، يعاد بعدها التقدير مرة أخرى، وقد حدد القانون نسبة 30% كحد أقصى لزيادة القيمة الإيجارية للعقارات السكنية و45% لغير السكنية.
وأشارت الوزارة إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثاني من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منعاً للازدواج الضريبي.
وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص أوضح البيان أن القانون تضمن تيسيراً مهماً في هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات في عقار واحد، أما إذا كانت في مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات في أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم.
وأوضح البيان أن القانون يتضمن أيضاً إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التي لا تصل قيمتها حالياً في السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماماً.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التي لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبي أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.