«الضرائب العقارية» تُعلن مواصفات العقارات الخاضعة على موقعها الإلكترونى

«الضرائب العقارية» تُعلن مواصفات العقارات الخاضعة على موقعها الإلكترونى
- أرض زراعية
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القيمة الإيجارية
- قانون الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- مواصفات العقارات الخاضعة
- مصلحة الضرائب العقارية
- الأسئلة الشائعة
- المجتمع الضريبى
- قانون الضريبة
- وزارة المالية
- تحصيل الضريبة العقارية
- المالية
- أرض زراعية
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القيمة الإيجارية
- قانون الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- مواصفات العقارات الخاضعة
- مصلحة الضرائب العقارية
- الأسئلة الشائعة
- المجتمع الضريبى
- قانون الضريبة
- وزارة المالية
- تحصيل الضريبة العقارية
- المالية
أتاحت مصلحة الضرائب العقارية، على موقعها الإلكترونى: www.rta.gov.eg، إجابات وافية عن الأسئلة الشائعة عن الضريبة العقارية، التى تتداول لدى المواطنين، تتضمن الرد على أهم التساؤلات والاستفسارات التى تلقتها فى الفترة الأخيرة، لتعريف المجتمع الضريبى بحقوقه وواجباته فى ظل قانون الضريبة على المبانى والوحدات العقارية، وإعلاءً لمبدأ الشفافية وإتاحة جميع المعلومات عن القوانين المالية السارية بالدولة.
وتنتهى مهلة وزارة المالية، المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية دون مقابل تأخير، بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها، فى ١٥ أغسطس الحالى.
وقالت وزارة المالية، فى بيان، أمس، إن قانون الضرائب العقارية لا يعد ضريبة جديدة، فهى من أقدم أنواع الضرائب بمصر، حيث إنها ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 تحت اسم «العوايد»، وكان سعر الضريبة يصل إلى 40% من القيمة الإيجارية، خُفضت بالقانون الجديد إلى 10% فقط، وهو من أدنى معدلات الضرائب العقارية على مستوى العالم.
{long_qoute_1}
أضافت الوزارة أن القانون حدد المكلف بأداء الضريبة بأنه مالك العقار أو من له على هذا المبنى حق عينى بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وبذلك فإن المستأجر لا يعد من المكلفين بأداء هذه الضريبة.
وعن ماهية العقارات الخاضعة للضريبة العقارية، أشارت الوزارة إلى أن الضريبة العقارية تسرى على جميع العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا بعض الحالات التى حددها القانون تفصيلاً، مشيرةً إلى أن حالات الإعفاء من الضريبة والمنصوص عليها فى القانون تشمل الوحدات تحت الإنشاء بأنها لا تخضع للضريبة العقارية، وكذلك العقارات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام، والعقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة، على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها بأى طريقة لصالح أفراد أو أشخاص اعتبارية، كما تعفى من الضريبة أيضاً الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات التى تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومبانى الجبانات، ولا يتم تقديم إقرارات ضريبية عن الوحدات والمحال تحت الإنشاء (أى التى تعد غير تامة وغير مشغولة).
وأضافت أن القانون حدد المقصود بالعقار فى أنه كل وحدة عقارية فى مبنى وليس المبنى بالكامل، سواء كانت هذه الوحدة مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة (أى مستغلة)، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، لافتة إلى أن القانون يلزم ملاك تلك الوحدات بتقديم إقرار ضريبى حتى عن الوحدة المعفاة من الضريبة وذلك فى المأمورية التى يقع العقار فى نطاقها.
وأوضحت الوزارة أنه لا يتم فرض الضريبة على الأراضى الفضاء، طالما لم يتم استغلالها، فإذا ما قام المكلف بأداء الضريبة باستغلالها بأى نوع من أنواع الاستغلال فإنها تخضع للضريبة.
وحول أسس تقدير القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة للضريبة، أوضح «البيان» أن القيمة الإيجارية لهذه العقارات المبنية تقدر بمعرفة لجان الحصر والتقدير وبناء على مجموعة كبيرة من المعايير الفنية أهمها موقع العقار، ويقاس بناء على عرض الشارع وهل به أشجار أم لا وهل مرصوف رصفاً جيداً أم لا، كما تتم الاستعانة فى التقدير أيضاً بأسعار الإيجارات السارية فى المنطقة التى يقع فيها العقار وأسعار البيع للعقارات فى المنطقة خلال آخر خمس سنوات والسابقة على تاريخ التقييم، وأشارت الوزارة إلى أن الممول يمكنه تقسيط الضريبة على قسطين متساويين الأول من يناير حتى يونيو والثانى من يوليو حتى نهاية ديسمبر.
وحول موقف العقارات المقامة على أرض زراعية، أوضح البيان أن القانون يخضعها للضريبة العقارية مع إعفائها من ضريبة الأطيان الزراعية منعاً للازدواج الضريبى. وحول حالات امتلاك عدة وحدات عقارية لنفس الشخص أوضح البيان أن القانون تضمن تيسيراً مهماً فى هذه الحالات عبر السماح بتقديم إقرار واحد لمن يملك عدة وحدات فى عقار واحد، أما إذا كانت فى مناطق مختلفة فإنه يتم تقديم إقرار عن كل وحدة عقارية على حدة ويمكن تقديم كل هذه الإقرارات فى أقرب مأمورية إلى محل إقامته الدائم.
وأوضح البيان أن القانون يتضمن أيضاً إعفاء لكل أسرة من الضريبة حتى (24000 جنيه) وذلك من القيمة الإيجارية المقدرة للوحدات السكنية وذلك عن وحدة واحدة، وهو ما يعنى أن كل العقارات التى لا تصل قيمتها حالياً فى السوق إلى 2 مليون جنيه ستعفى من الضريبة تماماً.
وحول عقوبة المتهرب من أداء الضريبة العقارية أوضح البيان أن القانون يعاقبه بغرامة تتراوح بين 1000 و5000 جنيه، بالإضافة إلى تعويض يعادل قيمة الضريبة التى لم يتم أداؤها، أما لمن لا يقوم بتقديم الإقرار الضريبى أو ذكر بالإقرار بيانات غير صحيحة فإنه يعاقب بغرامة تتراوح بين 200 و2000 جنيه.
- أرض زراعية
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القيمة الإيجارية
- قانون الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- مواصفات العقارات الخاضعة
- مصلحة الضرائب العقارية
- الأسئلة الشائعة
- المجتمع الضريبى
- قانون الضريبة
- وزارة المالية
- تحصيل الضريبة العقارية
- المالية
- أرض زراعية
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القيمة الإيجارية
- قانون الضرائب العقارية
- الضرائب العقارية
- مواصفات العقارات الخاضعة
- مصلحة الضرائب العقارية
- الأسئلة الشائعة
- المجتمع الضريبى
- قانون الضريبة
- وزارة المالية
- تحصيل الضريبة العقارية
- المالية