"التعليم" تشدد على تفعيل القرارات الوزارية المنظمة لحضور وغياب الطلاب بالمدارس

"التعليم" تشدد على تفعيل القرارات الوزارية المنظمة لحضور وغياب الطلاب بالمدارس
أرسلت وزارة التربية والتعليم، منشورًا إلى مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، في إطار توجيهات الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم على تحقيق أكبر قدر من الانضباط في العملية التعليمية، وخاصة فيما يتعلق بحضور الطلاب وترغيبهم في المواظبة والحضور اليومي للمدرسة، ويتضمن ضرورة تفعيل القرارات المنظمة لهذا الشأن، حيث تنص المادة 8 من القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2013 على التزام مدير المدرسة بتسجيل غياب طلاب الصف الثالث الثانوي يوميًا عن كل فترة دراسية على أن يقوم مدرس الفترة بالتوقيع على كشف الغياب، ويحتفظ مدير المدرسة بتلك الكشوف بعد تسجيلها في دفتر سلوك (5) لكل فصل، أما في حالة المرض المفاجئ للطالب، يلتزم ولي الأمر بإخطار المدرسة التي تقوم بدورها بتحويل الطالب إلى اللجنة الطبية المختصة والتأكد من حالته المرضية.
ويلتزم مدير المدرسة بإخطار ولي أمر الطالب كتابةً في حالة تغيب الطالب أو عدم مواصلة اليوم الدراسي، وذلك بخطاب يسلم لولي الأمر ويرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول كل ثلاثة أيام إذا كان الغياب متصلاً، وكل 6 أيام إذا كان التغيب منفصلاً.
وأشارت الدكتور مايسة فاضل، رئيس قطاع التعليم العام، إلى أن الطالب يُفصل من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة لمدة تزيد عن 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا منفصلة في السنة الدراسية، ويعد التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيب عن اليوم بأكمله، ولا يسمح في جميع الأحوال للطالب المقيد الذي لم يحقق نسبة حضور لا تقل عن 85% من عدد أيام الدراسة الفعلية بدخول الامتحان كطالب منتظم، ويتم تحويله إلى طالب منازل وتقوم المدرسة بإعداد قوائم بأسماء الطلاب الذين تجاوزوا نسبة الغياب المسموح به وإرسالها إلى لجنة النظام والمراقبة.
ولفتت رئيس قطاع التعليم العام إلى أن المادة (10) من ذات القرار أعطت مدير المدرسة الحق في تنظيم اليوم الدراسي بالشكل الذي يحقق أعلى نسبة حضور وانتظام للطلاب بالصف الثالث الثانوي من خلال نظام الفترات أو المحاضرات، وذلك بعد الرجوع إلى مجلس الأمناء وموافقة المديرية التعليمية على ذلك بما لا يخل بالساعات المقررة باليوم الدراسي المعتاد.