"الإداري" يقضي بوقف دعوى منع يوسف زيدان من الظهور في الفضائيات

"الإداري" يقضي بوقف دعوى منع يوسف زيدان من الظهور في الفضائيات
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- الدائرة الثانية
- الشريعة الإسلامية
- القضاء الإداري
- القنوات التلفزيونية
- الكوارث الطبيعية
- المجلس الأعلى
- يوسف زيدان
- منع يوسف زيدان
- محكمة القضاء الإداري
- المجلس الإعلي للإعلام
- السيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي
- أحمد عرابي
- التاريخ الإسلامي
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- الدائرة الثانية
- الشريعة الإسلامية
- القضاء الإداري
- القنوات التلفزيونية
- الكوارث الطبيعية
- المجلس الأعلى
- يوسف زيدان
- منع يوسف زيدان
- محكمة القضاء الإداري
- المجلس الإعلي للإعلام
- السيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي
- أحمد عرابي
- التاريخ الإسلامي
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامي، والتي اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالب فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلاميا جزائيا لمدة شهر.
ونصت الدعوى على أن "المعلن إليه الخامس وهو يوسف زيدان دأب ومن خلال ظهوره على الفضائيات والبرامج ومداخلاته الهاتفية على تشوية الشخصيات التاريخية وتوجيه عبارات السب لها، مفتقدا بذلك أمانة الطرح بحثا عن الشهرة من خلال تلك الادعاءات الكاذبة تاريخيا وهو المسلك الذي انتهجه خلال عرضة للسيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي والزعيم أحمد عرابي، ما يعد تخريبا لذاكرة الأمة وينال من الثوابت والرموز الإسلامية".
وأضاف محمود أن "ذلك يعد بمثابة مخطط ممنهج لتشوية التاريخ الإسلامي يقوده يوسف زيدان مستغلا ظهوره على الفضائيات لنشر تلك السموم التي تمثل ضرب لكل القيم والمبادئ، يضاف إلى ما سبق تصريحه بأن الحنفية أباحوا شرب النبيذ وأن المذهب الفقهي الرسمي هو المذهب الحنفي، ومن ثم فأن شربه حلال ما يعد تدليسا على الفقه الحنفي وهو قول غير صحيح وجهل تام بالأحكام التي تقوم عليها الشريعة الإسلامية".
واستند محمود، في دعواه، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي المنوط بها منح التراخيص اللازمة لإنشاء قناة فضائية ومزاولة نشاطها وفقا للقانون، وفقا لنص المادة الأولى من قانون اتحاد الإذاعة والتلفزيون رقم 13 لسنة 1979 والمعدل بالقانون رقم 223 لسنة 1989، وتتولى الهئية دون غيرها الإشراف والرقابة على المواد المسموعة والمرئية التي تبثها أجهزتها وتخضع لرقابتها.
وأضاف أن من بين الضوابط الخاصة بنظام عمل مشروعات الاتصال عبر محطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية في المنطقة الحرة الإعلامية بنصه على وجوب التزام القنوات التلفزيونية والفضائية بمراعاه المبادئ، التي تتمثل في الالتزام بما يوجبه ميثاق العمل الإعلامي وعدم المساس بالمصلحة القومية والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الحكومة في أوقات الحرب والكوارث الطبيعية بما يضمن عدم المساس بالأمن القومي، والالتزام بالموضوعية وعدم نشر أو إذاعة الوقائع المشبوهة أو المتبورة وتحري الدقة في توثيق المعلومات والعرض المتوازن للآراء، وعدم امتهان الأديان أو الحض على كرهيتها أو الطعن على إيمان الآخرين، وعدم نشر أو إذاعة إعلان يتعارض مع قيم المجتمع ومبادئه وأخلاقه.
وطالب محمود، في ختام دعواه، بمنع ظهور المعلن إليه الخامس يوسف محمد أحمد زيدان من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئي والمسموع والفضائيات وكل البرامج سواء بالاستضافة أو المداخلة الهاتفية على أن يكون هذا الالتزام لمدة مناسبة تتناسب مع جسامة المخالفات الثابته في حقه.
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- الدائرة الثانية
- الشريعة الإسلامية
- القضاء الإداري
- القنوات التلفزيونية
- الكوارث الطبيعية
- المجلس الأعلى
- يوسف زيدان
- منع يوسف زيدان
- محكمة القضاء الإداري
- المجلس الإعلي للإعلام
- السيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي
- أحمد عرابي
- التاريخ الإسلامي
- اتحاد الإذاعة والتلفزيون
- الدائرة الثانية
- الشريعة الإسلامية
- القضاء الإداري
- القنوات التلفزيونية
- الكوارث الطبيعية
- المجلس الأعلى
- يوسف زيدان
- منع يوسف زيدان
- محكمة القضاء الإداري
- المجلس الإعلي للإعلام
- السيرة التاريخية للقائد صلاح الدين الأيوبي
- أحمد عرابي
- التاريخ الإسلامي