السيسي يصدر قانونا بتعديل ضريبة دخل التصرف في العقارات وأراضي البناء

السيسي يصدر قانونا بتعديل ضريبة دخل التصرف في العقارات وأراضي البناء
- الإدارة المحلية
- الجريدة الرسمية
- الشهر العقاري
- تقديم الخدمة
- شركات الكهرباء
- عبدالفتاح السيسي
- قانون الضريبة على الدخل
- أحكام قانون
- الضريبة العقارية
- مكاتب الشهر العقاري
- شركات المياه
- الإدارة المحلية
- الجريدة الرسمية
- الشهر العقاري
- تقديم الخدمة
- شركات الكهرباء
- عبدالفتاح السيسي
- قانون الضريبة على الدخل
- أحكام قانون
- الضريبة العقارية
- مكاتب الشهر العقاري
- شركات المياه
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر منذ قليل، قرارا جمهوريا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بإصدار القانون رقم 158 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بعدما أقره مجلس النواب.
وتضمن القانون تعديل نص المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل، لتصبح يفرق ضريبة بسعر 2.5% وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأس مال شركات المساهمة، بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة 5 سنوات.
ويتلزم المتصرف بسداد الضريبة خلال 30 يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة 110 من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
- الإدارة المحلية
- الجريدة الرسمية
- الشهر العقاري
- تقديم الخدمة
- شركات الكهرباء
- عبدالفتاح السيسي
- قانون الضريبة على الدخل
- أحكام قانون
- الضريبة العقارية
- مكاتب الشهر العقاري
- شركات المياه
- الإدارة المحلية
- الجريدة الرسمية
- الشهر العقاري
- تقديم الخدمة
- شركات الكهرباء
- عبدالفتاح السيسي
- قانون الضريبة على الدخل
- أحكام قانون
- الضريبة العقارية
- مكاتب الشهر العقاري
- شركات المياه