"قانون القومية"حلقة جديدة في تاريخ تجاهل الاحتلال لـ"الأمم المتحدة"

كتب: ماريان سعيد

"قانون القومية"حلقة جديدة في تاريخ تجاهل الاحتلال لـ"الأمم المتحدة"

"قانون القومية"حلقة جديدة في تاريخ تجاهل الاحتلال لـ"الأمم المتحدة"

أثارت موافقة برلمان دولة الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست" على قانون جديد لـ"القومية اليهودية"، جدلا واسعا خصوصا داخل دولة الاحتلال التي يمثل العرب فيها نسبة تصل إلى 20% من سكانها، ووصف بعضهم القانون بأنه "فصل عنصري"، وقال الدكتور يوسف جبارين، العضو عربي بـ"الكنيست"، إن "إسرائيل أصبحت دولة حصريا لليهود".

وطالبت فلسطين، من خلال سفيرها في الأمم المتحدة، بتوجيه سؤال للدائرة القانونية في الأمم المتحدة بشأن مدى توافق القانون، مع الميثاق الأممي، بحسب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات.

وأشار عريقات، في تصريحاته خلال ندوة نظمتها وزارة الإعلام الفلسطينية بمقر منظمة التحرير بمدينة رام الله اليوم الإثنين، إنه إذا كان القانون يتماشى مع قوانين الأمم المتحدة فليكن، وإذا تعارض فعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة عليها علامة استفهام بعد اليوم.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تبنى قرار رقم 2334 في 23 ديسمبر 2016، يحث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، حيث نص القرار على مطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.

ويشرعن قانون القومية الجديد "الاستيطان" إذ ينص على أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه". مما يجعلنا نقف عند موقف الأمم المتحدة من عضوية إسرائيل بها.

ولدولة الاحتلال تاريخا حافلا مع عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة:

*   قرار رقم 194 الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 1948 والخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وممتلكاتهم:

تبنّى الوفد البريطاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراح الكونت برنادوت بشأن "اللاجئين". في 11/12/1948، وبعد التصويت  أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 194 والذي جاء في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".

لكن هذا القرار لم ينفذ، فعندما وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على طلب إسرائيل الانضمام إلى الأمم المتحدة، جاء في قرارها رقم 273 أنه جاء بناءً على تعهد إسرائيل بتنفيذ القرار رقم 194 "قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين"،  ولم تنفذ إسرائيل القرار. وكانت الأمم المتحدة تجدد قلقها حول عدم تنفيذ القرار كل سنة تقريباً وتطالب إسرائيل بحق اللاجئين في استغلال ممتلكاتهم عن طريق الإيجار أو الزراعة أو الاستفادة بأي شكل. ولكنها لم تتخذ أي خطوات عملية لتنفيذه.

* قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 242:

صدر في 22 نوفمبر 1967، وجاء في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة والتي وقعت في يونيو 1967 والتي أسفرت عن هزيمة الجيوش العربية واحتلال إسرائيل لمناطق عربية جديدة، وجاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب. وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير، وإضافة إلى قضية الانسحاب فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين. ويشكل هذا القرار منذ صدوره صُلب كل المفاوضات والمساعي الدولية العربية لإيجاد حل للصراع العربي الإسرائيلي.

أما عن عدم تنفيذه فيرجع لحذف (the) "أل" التعريف من كلمة "الأراضي" في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار.

* قرار مجلس الأمن الدولي رقم (338) الصادر في أكتوبر 1973:

يعد قرار 338 من القرارات التي لم تنفذها دولة الاحتلال رغم الضغط بسلسلة من القرارات. وتبنى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة هذا القرار، في جلسته رقم 1747، الخاص بطلب وقف إطلاق النار، والدعوة إلى تنفيذ القرار رقم (242) بجميع أجزائه.

ولم ينفذ القرار فأصدر مجلس الأمن القرار رقم 339 الذي لم ينفذ أيضا، فأصدر  مجلس الأمن الدولي رقم 340  أصدر في 25 أكتوبر 1973، بعد اندلاع حرب أكتوبر. بعد الإخفاق في تنفيذ قراري مجلس الأمن رقم 338 و339، طالب المجلس بوقف فوري وكامل لإطلاق النار وطالب جميع الأطراف بالعودة إلى المواقع التي كانت عليها يوم 22 أكتوبر، 1973.

وبعده قرار مجلس الأمن الدولي رقم 341، أعلن في 27 أكتوبر، 1973، بعد تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار رقم 340، وقرر المجلس أنه سيتم إنشاء قوة لحفظ السلام لفترة ستة أشهر وتستمر بعد ذلك إذا رغب المجلس في استمرارها. تم اعتماد القرار بـ 14 صوتًا مقابل صفر، مع عدم مشاركة جمهورية الصين الشعبية في التصويت.

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 363، أصدر في 29 نوفمبر، 1974، بعد النظر في تقرير الأمين العام بشأن منطقة فض الاشتباك الخاضعة لمراقبة الأمم المتحدة، لاحظ المجلس الجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم والعادل في الشرق الأوسط وأعرب عن قلقه إزاء حالة التوتر الموجودة في المنطقة. وأكد المجلس مجددا على أن اتفاقات فصل القوات ليست سوى خطوة نحو السلام وودعا جميع الأطراف المعنية إلى التنفيذ الفوري للقرار رقم 338، وقرر إعادة تمديد فترة وجود قوات الطوارئ لمدة ستة أشهر أخرى وقرر أنه يجب على الأمين العام أن يقرر انتهاء مدة وجود قوات الطوارئ حسب تطورات الأوضاع ومعايير تنفيذ القرار 338.

وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 368، أصدر في 17 أبريل، 1975، مشيرا إلى القرارات السابقة، والنظر في تقرير الأمين العام الذي يطالب فيه الأطراف المعنية بحالة التوتر في الشرق الأوسط بالتنفيذ الفوري للقرار رقم 338. وكذلك جدد المجلس انتداب قوات الطوارئ التابعة للأمم المتحدة لفترة ثلاثة أشهر أخرى حتى 24 يوليو، 1975.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 369، أعلن في 28 مايو، 1975، معربا عن حالة التوتر السائدة في منطقة الشرق الأوسط ومؤكدا أن الاتفاقيتين السابقتين على فك ارتباط القوات ليست سوى خطوة نحو تنفيذ للقرار رقم 338.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 378، أعلن في 23 كتوبر، 1975، مشيرا إلى تقرير الأمين العام ومشيرا إلى تطورات الوضع في الشرق الأوسط. واعتبر الأمين العام أن أي تقصير في البحث عن السلام في هذاالوقت سيكون خطيرا، وحث على حل الوضع، من خلال الخطة التي وضعت في القرار رقم 338.

 

* قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 425:

في أعقاب العملية الفدائية الفلسطينية بقيادة دلال المغربي يوم 11 مارس 1978 على حافلتين إسرائيليتين قرب تل ابيب مما أسفر عن مقتل 37 إسرائيليا وجرح 76، دخلت القوات الإسرائيلية إلى جنوب لبنان بحجة ازالة قواعد منظمة التحرير الفلسطينية ومناطق انطلاقها جنوب نهر الليطاني. وعندما بدأت عملية الليطاني، شرعت الولايات المتحدة بالبحث عن صيغة لإرسال قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة إلى المنطقة التي استولت عليها إسرائيل، وذلك لأحداث انسحاب إسرائيلي واقامة منطقة عازلة خالية من الفدائيين في جنوب لبنان. ونتيجة لهذه الجهود، اجتمع مجلس الامن الدولي وقرر تبني القرار رقم 425 الذي دعا إسرائيل إلى الانسحاب، وإلى إقامة قوة مؤقتة تابعة للأمم المتحدة في لبنان يونيفل.

* قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 673:

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 673 لعام 1990 بتاريخ 24 أكتوبر يشجب رفض الحكومة الإسرائيلية أن تستقبل بعثة الأمين العام ويحثها على أن تمتثل للقرار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لسنة 1990.

قرار مجلس الأمن الدولي رقم 672 لعام 1990 بتاريخ 12 أكتوبر يدين أعمال العنف التي ارتكبتها قوات الأمن الإسرائيلية في 8 أكتوبر من عام 1990 في الحرم القدسي الشريف مما أسفر عن مقتل ما يزيد على 20 فلسطينياً، وإصابة ما يربو على 150 شخصاً بجراح (مدنيون فلسطينيون ومصلون أبرياء).

وأخيرا ربما لا تقوم العلاقة بين الأمم المتحدة ودولة الاحتلال، على إصدار قرار وعدم تنفيذه فهناك قرارات تراجعت عنها الأمم المتحدة لصالح دولة الاحتلال ويعد الحدث الأبرز بإلغاء اعتبار الصهيونية شكل من العنصرية.

ففي 16 ديسمبر 1991  ألغت الأمم المتحدة القرار المعتمد في 10 نوفمبر 1975  برقم 3379، بـ"أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري". وطالب القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيدولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين  وكثيرًا ما يستشهد بهذا القرار في المناقشات المتعلقة بالصهيونية والعنصرية.


مواضيع متعلقة