مجلس الدولة: مدارس الطوائف الدينية معفاة من الضرائب العقارية

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة: مدارس الطوائف الدينية معفاة من الضرائب العقارية

مجلس الدولة: مدارس الطوائف الدينية معفاة من الضرائب العقارية

أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمًا برأت فيه ذمة الممثل القانوني لمدرسة دي لا سال "الفرير" بالقاهرة، من سداد مبلغ 26 ألفًا و500 جنيه، قيمة الضريبة العقارية المفروضة على المدرسة من قبل مصلحة الضرائب.

وقالت الحكمة، في حيثيات حكمها، إن القانون 56 لسنة 1954 بشأن الضريبة العقارية، فرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية أيًا كانت مادة بنائها وأيًا كان الغرض الذي تستخدم فيه سواء كانت دائمة مقامة على الأرض أو تحتها أو على الماء، لافتة إلى أنه استثناءً من هذا الأصل جرى إعفاء بعض العقارات المبنية ومنها المدارس المملوكة للطوائف الدينية سواء كانت مجانية أو بمصروفات، من أداء هذه الضريبة، وأخرج القانون من نطاق هذا الإعفاء ما يكون مملوكا لهذه الطوائف ويدر ريعا فيخضع عندئذ للضريبة.

وأضافت المحكمة، أنه لما كان الثابت من الأوراق أن رهبانية "الفرير" المصرية التابعة لبطريركية الأقباط الكاثوليك بمصر، هي الهيئة الدينية المالكة لمدرسة دي لا سال "الفرير" بالظاهر بمحافظة القاهرة، وقامت مأمورية إيرادات الوايلي وفقًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى بربط الضريبة العقارية وملحقاتها عليها بمبلغ 29 ألف جنيه حتى نهاية عام 2004، وذلك بالمخالفة لنص المادة "21/ج" من قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تعفي هذه المدارس من الضريبة العقارية.

وتابعت المحكمة: "ومن ثم وإذا لم تقدم مصلحة الضرائب ما يدحض ملكية الرهبانية المذكورة للمدرسة محل النزاع، أو ما يفيد أنها تدر عائدًا استثماريًا فإن قراراها بفرض ضريبة عقارية على مبنى المدرسة رغم تحقق إعفائها من الضريبة العقارية يكون مخالفا لصحيح حكم القانون".

ونوهت المحكمة، بأن هذا الإعفاء لا ينطبق على ما عساه أن يكون مؤجرًا للغير من محلات تجارية تباشر أنشطة ربحية أو استثمارية لا تتعلق بنشاط المدرسة المذكورة، وذلك لانتفاء الحكمة أو الغرض الذي استهدفه المشرع من الإعفاء، وهو عدم استهداف الربح أو الاستثمار بصفة أساسية.


مواضيع متعلقة