بينها المخصصة للنفع العام.. عقارات معفاة من الضريبة العقارية

بينها المخصصة للنفع العام.. عقارات معفاة من الضريبة العقارية
- أغراض تجارية
- الأمن القومى
- الدول الأجنبية
- الشباب والرياضة
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القانون الجديد
- القوات المسلحة
- أبنية
- أجر
- أغراض تجارية
- الأمن القومى
- الدول الأجنبية
- الشباب والرياضة
- الشعائر الدينية
- الضريبة العقارية
- القانون الجديد
- القوات المسلحة
- أبنية
- أجر
أثار تعديل قانون الضريبة العقارية على العقارات المبينة، موجة من الجدل بين المواطنين، مؤخرا، لكن عدد من المسؤولين أكدوا أن الضريبة ليست جديدة، فقد فرضت بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وتعارف عليها المجتمع باسم "العوايد"، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.
وحدد القانون المكلف بأداء الضريبة، بأنه هو "الشخص الطبيعي أو الاعتبارى الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله"، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامنا مع المكلف فى سداد الضريبة فى حدود الأجرة المستحقة عليه.
وحدد القانون العقارات التى تخضع للضريبة العقارية، والتي تسري على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر، عدا غير الخاضعة للضريبة سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه، وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام، ويعني هذا أن كافة المبانى القائمة حاليا خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات، أياً كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضا على الأراضي الفضاء المستغلة "جراجات أو مشاتل، مؤجرة وغيره"، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات، إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر، والمقصود بالعقار في القانون الجديد، هو "كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل".
وهناك عدة أنواع من العقارات المبنية فلا تخضع للضريبة من الأساس، وهي العقارات المبنية المملوكة للدولة والمخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية، وأيضا الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
وكذلك لا تخضع للضريبة القانون العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها والأحواش ومباني الجبانات، كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
وأعفى القانون عدة أنواع أخرى من العقارات المبنية، مثل الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها، أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وكذلك أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، وأيضا المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية، بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
كما أعفى القانون أيضا الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته، والتي تقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 "أربعة وعشرون ألف جنيه"، على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر، وأيضا كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية، يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه "ألف ومائتي جنيه" على أن يخضع ما زاد للضريبة.
وتعد الأبنية الخاصة بمراكز الشباب والرياضة المنشأة، وفقا للقوانين المنظمة لها والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية معفاة بشرط المعاملة بالمثل، فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأي وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية، دون استهداف الربح، مثل "أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها"، وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع، بالاتفاق مع الوزير المختص، وفي جميع الأحوال لا تخضع أيا من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير، وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.