محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة سداد "الضريبة العقارية"

محافظ أسيوط يناشد المواطنين سرعة سداد "الضريبة العقارية"
- الضرائب العقارية
- القانون الجديد
- الوحدات السكنية
- محافظ أسيوط
- الإعفاء الضريبى
- الضرائب العقارية
- القانون الجديد
- الوحدات السكنية
- محافظ أسيوط
- الإعفاء الضريبى
ناشد المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، المواطنين مالكي الوحدات السكنية، بسرعة التقدم لمأموريات الضرائب العقارية التابعة لها للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة، حال تحقق شروطه طبقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008.
يأتى هذا مع إعلان وزارة المالية "مصلحة الضرائب العقارية"، الذي ينص على على جميع مالكي أو منتفعي الوحدات السكنية سرعة التوجه إلى مأمورية الضرائب العقارية بالمنطقة التابعة لها الوحدة لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها تجنبا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذا للقانون والالتزام بالمهلة المحددة من قبل وزير المالية بشأن مد فترة سداد الضريبة العقارية بدون مقابل تأخير حتى 15 أغسطس المقبل.
وأضاف بيان المصلحة، أنه على مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكنا خاصا إحضار صور من عقد الملكية أو الانتفاع والاستغلال وبطاقة الرقم القومي للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة حال تحقق شروطه، وفقا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، علما بأن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد مكلفا بأداء الضريبة، وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه، وتسري هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة، سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة أو تامة وغير مشغولة أو مشغولة على غير إتمام، ويعني هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات أياً كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراجات، مشاتل، مؤجرة وغيرها على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.
يذكر أن القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، وقد تعارف عليها المجتمع بــ"العوايد"، وأعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي.