"الأطباء" تكرر تحذيرها لطلاب الثانوية العامة من كلية العلوم الطبية

كتب: أحمد البهنساوى

"الأطباء" تكرر تحذيرها لطلاب الثانوية العامة من كلية العلوم الطبية

"الأطباء" تكرر تحذيرها لطلاب الثانوية العامة من كلية العلوم الطبية

جددت نقابة الأطباء تحذيرها للطلاب وأسرهم من أن خريجي كلية العلوم الصحية التطبيقية أو المسماة بالعلوم الطبية لن يتم قيدهم بها، في تحذير يعد الثامن من نوعه منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة.

وأوضحت النقابة، في تحذيرها الجديد، أنه مع بدء تنسيق الجامعات وجهت نقابة الأطباء تحذيرًا واضحًا وصريحًا لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم من أن خريجي العلوم الصحية التطبيقية أو المسماة بالعلوم الطبية لن تفتح لهم النقابة أبوابها للقيد بها ولن يتم السماح لهم بممارسة مهنة الطب تحت أي مسمى لأن ممارسة الطب مقصورة على خريجي كليات الطب فقط بحكم القانون.

وأوضحت النقابة، أن كليات العلوم الصحية التطبيقية لا تقوم بتخريج أطباء بل تخريج تقنيين مساعدي أطباء فى بعض التخصصات الطبية، وممارسة بعض خريجي هذه الكليات لمهنة الطب دون وجه حق هو انتحال لصفة طبيب ويعاقب عليها القانون، كما أن خريجى هذه الكليات بغض النظر عن مسماها لا يتم تكليفهم بالعمل من قبل وزارة الصحة.

جدير بالذكر، أن هذه الكليات التي نشأت بالأساس في بعض الجامعات الخاصة ثم تبعتها بعض الجامعات الحكومية، كان الهدف منها هو إعداد تقنين متميزين كمساعدين للأطباء في بعض التخصصات مثل التخدير والتحاليل والأشعة والرمد والعظام والرعاية المركزة.

وحسب النقابة، "طالبت تلك الكليات بتعديل مسمى الخريج إلى أخصائي بدلًا من تقني مساعد طبيب ليصبح لقب خريجيها أخصائي تخدير أو أخصائي تحاليل، أخصائي أشعة وهو ما يثير الالتباس لدى العامة مع الطبيب الإخصائي.

وتابعت النقابة "حرصًا على المهنة وعلى حرمة وقدسية جسد المريض خاطبت النقابة كل الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، ومنها وزارة الصحة والمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي".

وأشارت النقابة إلى أنها تقدمت للنيابة العامة ببلاغات تزوير وانتحال صفة تحمل رقم 6025 ضد من ينتحلون صفة طبيب خاصة من يحملون كارنيهات مدون فيها لقب أخصائي أو استشاري ويمارسون المهنة في مراكز طبية دون ترخيص، مؤكدة أن هذه الإجراءات ما هي إلا حماية للصحة العامة للمواطنين.

وطالب نقيب الأطباء حسين خيري بضرورة التحقيق في مدى قانونية إنشاء نقابة لأخصائيين التحاليل، وكذلك التحقق من الصفة الطبية الملحقة بأسماءهم بالمخالفة للقانون 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب والقرار الوزاري رقم 626 لسنة 2916 بشأن الترقيات الفنية للأطباء.


مواضيع متعلقة