"النواب" يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون الشرطة

"النواب" يوافق نهائيا على تعديل أحكام قانون الشرطة
- أعضاء المجلس
- الجريدة الرسمية
- المجلس الأعلى
- المحامين العموم
- تشديد العقوبة
- قطاع التفتيش والرقابة
- مجلس التأديب
- أحكام قانون
- البرلمان
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- قانون أحكام الشرطة
- أعضاء المجلس
- الجريدة الرسمية
- المجلس الأعلى
- المحامين العموم
- تشديد العقوبة
- قطاع التفتيش والرقابة
- مجلس التأديب
- أحكام قانون
- البرلمان
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- قانون أحكام الشرطة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة، اليوم، نهائياً، بأغلبية ثلثي الأعضاء على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971.
ويتضمن مشروع القانون تعديل مادتين فقط، ونصت المادة الأولى على: يستبدل بنص المادة 61 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971 النص الأتى: يشكل مجلس التأديب الاستئنافى بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأى المجلس الأعلى لهيئة الشرطة من أحد مساعدي وزير الداخلية رئيسا، وعضوية رئيس إدارة الفتوى بوزارة الداخلية وأحد المحامين العموم.
وتسري على أعضاء المجلس أحكام التنحى المبينة فى المادة 57 من هذا القانون، فإذا قام برئيس المجلس مانع حل محله مؤقتا أحد مساعدى الوزير يختاره وزير الداخلية، أما إذا قام المانع بحد العضوين الأخرين ندبت الجهة التى يتبعها بدلاً منه فى ذات درجته. ويمثل الادعاء أمام مجلس التأديب الاستئنافى مدير إدارة عامة بقطاع التفتيش والرقابة أو كيله.
ولا يجوز للمجلس تشديد العقوبة إذا كان الاستئناف مرفوعاً من الضابط وحده. ونصت المادة الثانية بمشروع القانون على أن: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
- أعضاء المجلس
- الجريدة الرسمية
- المجلس الأعلى
- المحامين العموم
- تشديد العقوبة
- قطاع التفتيش والرقابة
- مجلس التأديب
- أحكام قانون
- البرلمان
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- قانون أحكام الشرطة
- أعضاء المجلس
- الجريدة الرسمية
- المجلس الأعلى
- المحامين العموم
- تشديد العقوبة
- قطاع التفتيش والرقابة
- مجلس التأديب
- أحكام قانون
- البرلمان
- مجلس النواب
- رئيس مجلس النواب
- قانون أحكام الشرطة