"القضاء الإداري" يلغي قرار "السياحة" بوقف شركة بعد ثبوت عدم مخالفتها

"القضاء الإداري" يلغي قرار "السياحة" بوقف شركة بعد ثبوت عدم مخالفتها
- الأسبوع الأول
- البرامج السياحية
- الجهة الإدارية
- الشركات السياحية
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- تحرير محضر
- حيثيات حكم
- شركات السياحة
- أجنبى
- الأسبوع الأول
- البرامج السياحية
- الجهة الإدارية
- الشركات السياحية
- الشهر العقارى
- القضاء الإدارى
- تحرير محضر
- حيثيات حكم
- شركات السياحة
- أجنبى
ألغت محكمة القضاء الإداري، قرار وزير السياحة والمتضمن الوقف الجزئي للنشاط السياحي الديني لإحدى شركات السياحة، بسبب عدم ثبوت قيامها بالمخالفات التي نسبتها لها الوزارة من تسكين المعتمرين في فندق غير مفعل على موقع الوزارة، بالمخالفة للقوانين والقواعد، وقضت المحكمة بعودة شركة السياحة لممارسة عملها من جديد.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن المادة 13 من قانون تنظيم الشركات السياحية نص "على الشركات السياحية إخطار وزارة السياحة بالبرامج السياحية التي تنظمها قبل تنفيذها بخمسة عشر يوماً على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق أو أماكن الإقامة ودرجاتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، على أن يكون السداد من خلال البنوك المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي وبالعملات المقبولة قانوناً".
وفى المادة 14 من ذات القانون "على الشركات السياحية أن ترسل لوزارة السياحة في الأسبوع الأول من كل شهر كشوفاً بأسماء وجنسيات المسافرين عن طريقها مرفقاً بها بيان بالقيمة النقدية للخدمات التي قدمتها الشركة لعملائها ونوعها وطريقة تحويلها من وإلى مصر بإحدى طرق الدفع المقبولة قانوناً وتقديم ما يثبت ذلك".
ولم يثبت يقيناً لدى المحكمة قيام شركة السياحة بتسكين بعض معتمريها بفندق دار الحرمين بدلاً من فندق برج العباس الذهبي، بالنظر لما تضمنه كتاب مؤسسة الريان لإدارة وتشغيل الفنادق والمسئولة عن حجز وإدارة فندق برج العباس الذهبي، وكان المعتمرين التابعين لهذه الشركة مقيمين بالفندق المذكور وتم تسكينهم، وهو ما ينتفي معه ارتكاب شركة السياحة لخطأ التسكين بفندق دار الحرمين "الغير مفعل على موقع الوزارة وخارج الضوابط" بمكة المكرمة، وهو ما آيده مدير الفندق واستندت المحكمة على إقرارات المعتمرين الموثقة بالشهر العقاري، والتي أكدت أنهم كانوا يقيمون بمكة المكرمة بفندق برج العباس الذهبي وفق البرنامج المُعد سلفاً من شركة السياحة، وأنها قامت بتنفيذه على أكمل وجه، كما لم تقدم الجهة الإدارية من الدلائل أو الأوراق ما يناهضه أو يجحده وإنما اكتفت بالقول بتحرير محضر إثبات حالة عن تعديل تسكين بعض المعتمرين بالمخالفة لبرنامج الشركة المُعد سلفاً دون تقديمه، ودون تحديد لهؤلاء المعتمرين بالإسم أو العدد، وهو الأمر الذي لا يثبت معه يقيناً أن الشركة المدعية قد أخلت بإلتزاماتها الملقاة على عاتقها بموجب أحكام القانون رقم 38 لسنة 1977 ولائحته التنفيذية، لذا رآت المحكمة أنه من الإنصاف إلغاء القرار ومنح الشركة للترخيص للعودة مرة أخرى.