مجلس الدولة يلزم التنسيق بقبول طالب الثانوية الليبية المقيم بالسودان

مجلس الدولة يلزم التنسيق بقبول طالب الثانوية الليبية المقيم بالسودان
- الثانوية السودانية
- الجامعات المصرية
- السفارة المصرية
- المحكمة الادارية العليا
- النسبة المرنة
- تنسيق الجامعات
- أحمد علاء
- شهادة الثانوية العامة
- الثانوية السودانية
- الجامعات المصرية
- السفارة المصرية
- المحكمة الادارية العليا
- النسبة المرنة
- تنسيق الجامعات
- أحمد علاء
- شهادة الثانوية العامة
ألزمت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، مكتب تنسيق الجامعات، بقبول أوراق الطالب أحمد علاء الأزهري، والحاصل على شهادة الثانوية الليبية من دولة السودان، وتنسيقه بمكتب تنسيق الجامعات بالكلية التي تناسب مجموعه، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته، لتوافر شرط الإقامة للطالب لدى دولة السودان، وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجي الزفتاوي، وأمانة سر صبحي عبد الغني.
وذكرت المحكمة في أسباب حكمها، أن دائرة توحيد المبادئ وضعت مبدأ قضائي لا يمكن مخالفته، وهو لتنسيق أي طالب حاصل على شهادة الثانوية السودانية في الجامعات المصرية، لا بد من توافر شرط إقامة الطالب بدولة السودان عام كامل ليتم تنسيقه بالجامعات المصرية.
وأضافت المحكمة بأن الطالب الطاعن، قدم شهادات تحوي صورة ضوئية لجواز سفره إلى دولة السودان، وقدم شهادت التحركات الحاصل عليها من السفارة المصرية، والتي أفادت تحرك الطالب بالسفر من مطار القاهرة في نوفمبر 2015، إلى عودته في إبريل 2016، وكان الطالب خلال هذه الفترة مقيم إقامة كامله بدولة السودان دون أي انقطاع، إلى أن ثبت حصوله في مارس 2016 على شهادة إتمام الثانوية اللبيبة والمعادلة للثانوية العامة المصرية، ومن ثم يكون ثبت يقيناً لدى المحكمة توافر شرط الإقامة للطالب.
وتابعت المحكمة بأن قرار مكتب التنسيق المصري برفض قبول الطالب وتنسيقه أصبح غير قائم على أسباب منطقية مما يجعله يخالف القانون، ومن العدل والانصاف إلغاء القرار وبشق عاجل، نظرًا لما يسببه القرار في ضياع مستقبل الطالب بين أقرانه، وتأثيره على مستقبله الدراسي والتقدم للسنوات التالية.
وأنهت المحكمة أسباب حكمها، بأنه أصبح من الواجب قبول الطالب ولكن مع مراعاة القواعد المحددة لتنسيق الطلاب الحاصلين على الثانوية السودانية، وتكون القواعد بحساب النسبة المئوية لعدد الطلاب المتقدمين للجامعات المصرية الحاملين للشهادة الليبية، إلى نسبة إجمالي أعداد الطلاب المقرر قبولهم كطلاب نظامين، والحساب على أساس النسبة المرنة وليست النسبة الجامدة والتى ليس لها اى سند قانونى تقوم عليه.