«المجلس الأعلى»: قانون الإعلام الجديد يضبط المشهد وخبراء: إعادة تشكيل «الهيئات الوطنية» تخالف الدستور

«المجلس الأعلى»: قانون الإعلام الجديد يضبط المشهد وخبراء: إعادة تشكيل «الهيئات الوطنية» تخالف الدستور
- أعضاء البرلمان
- إعادة الهيكلة
- إعادة تشكيل
- الأداء الإعلامى
- الأعلى للجامعات
- التعبئة العامة
- الجامعات المصرية
- الدكتور صلاح فوزى
- الدكتور فتحى فكرى
- الشخصيات العامة
- الأعلى الإعلام
- أعضاء البرلمان
- إعادة الهيكلة
- إعادة تشكيل
- الأداء الإعلامى
- الأعلى للجامعات
- التعبئة العامة
- الجامعات المصرية
- الدكتور صلاح فوزى
- الدكتور فتحى فكرى
- الشخصيات العامة
- الأعلى الإعلام
قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن قانون الإعلام الجديد يعطى المجلس حقه فى ضبط الأداء الإعلامى بحيث يكون السلطة الوحيدة التى تملك توقيع العقوبات على وسائل الإعلام المختلفة، خاصة أو قومية، موجهاً الشكر لمجلس النواب على تفهمه وإدراكه للخطوات التى أنجزها المجلس.
وأكد «مكرم»، فى بيان أمس، أن المجلس سيوفق أوضاعه مع ما ورد فى القانون الجديد حول عدد أعضائه وطبيعة التشكيلات، مضيفاً أنه يعتقد أن للمجلس مهمتين أساسيتين، هما ضبط الأداء الإعلامى فى كافة وسائل الإعلام، قومية أو خاصة، وتدريب الإعلاميين والصحفيين، بغض النظر عن مكان عملهم، كما أنه من المهام الأساسية التى سيبدأ بها «المواقع الإلكترونية التى أوكل إليه القانون مهمة الترخيص لها بحيث يمكّن من يريد من توفيق أوضاعه»، حسب قوله، لافتاً لـ«الوطن» إلى أنه سيتم إعادة تشكيل المجلس طبقاً للقانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذى أقره البرلمان وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته.
{long_qoute_1}
ورأى خبراء قانونيون وإعلاميون أن القانون الجديد قد يصطدم بالدستور، خاصة فيما يتعلق بإعادة تشكيل الهيئات الإعلامية، وهو ما يراه البعض به شبهة عدم دستورية، ويتعارض مع المادة المنصوص عليها فى الدستور بأن مدة تلك الهيئات 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، كما أبدى بعض الإعلاميين والصحفيين تحفظهم بخصوص بعض المواد الواردة بالقانون.
وطبقاً للمادة 73 من القانون الجديد يُشكل المجلس الأعلى بقرار رئيس الجمهورية من 9 أعضاء «بدلاً من 13 بالتشكيل الحالى»، يُختارون على الوجه الآتى: «رئيس المجلس، يختاره رئيس الجمهورية، نائب رئيس مجلس الدولة، يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، كممثل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، يختاره رئيس مجلس إدارة الجهاز، عضو من الشخصيات العامة من ذوى الخبرة، يختاره رئيس الجمهورية، عضو من الصحفيين، بناء على ترشيح مجلس إدارة النقابة من غير أعضائه، عضو من الإعلاميين بناء على ترشيح مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، عضو من الشخصيات العامة وذوى الخبرة، بناء على ترشيح مكتب البرلمان من غير أعضاء البرلمان، ممثل للمجلس الأعلى للجامعات، من أساتذة الصحافة والإعلام العاملين بالجامعات المصرية، بناء على ترشيح الأعلى للجامعات»، وبخصوص ممثلى نقابتى الصحفيين والإعلاميين والمجلس الأعلى للجامعات وأساتذة الصحافة والإعلام ترشح كل جهة شخصين يختار رئيس الجمهورية واحداً منهما.
ويقول الدكتور فتحى فكرى، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، إنه بمقاربة النص الدستورى مع النص القانونى نجد أن الدستور لم يتطرق لعدد الأعضاء، وبالتالى يمكن أن يتغير هذا العدد من فترة لأخرى طبقاً لما يقدره المشرع، شريطة أن يلتزم باستهداف الصالح العام، وأوضح: «قضت النصوص الدستورية بتحديد تلك المدة بـ4 سنوات، والقانون الذى لا يزال سارياً حتى الآن اتفاقاً مع النص الدستورى حدد المدة بذات القدر، وبالتالى لا يجوز إنقاص تلك المدة عن 4 سنوات فى المشروع المطروح تجنباً لشبهة عدم الدستورية من خلال إنقاص عدد الأعضاء، بما يترتب عليه ضرورة إعادة التشكيل وإخراج العدد الزائد، ومن ثم يبدو أن إنقاص العدد كان الهدف منه المساس بمدة العضوية المقررة ليس فقط فى النص التشريعى وإنما فى النص الدستورى».
{long_qoute_2}
وتنص المواد 211 و212 و213 على أن «الأعلى لتنظيم الإعلام» و«الوطنية للصحافة» و«الوطنية للإعلام» على الترتيب هيئات مستقلة، بينما تنص المادة 216 من الدستور أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون ويحظر عليهم ما يحظر على الوزراء.
ورفض الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى، عضو لجنة الخبراء لوضع الدستور، التعليق على موضوع مدة الهيئات الإعلامية، مشيراً إلى أن الموضوع يحتاج مزيداً من القراءة، لكنه أشار إلى أن أبرز الضمانات فى القانون الجديد هو تفعيل المادة 71 من الدستور وتمثلت فى 3 مكاسب كبرى، بحسب تعبيره، الأول إنشاء الصحف بالإخطار، والثانى عدم توقيع عقوبات سالبة للحرية فى جرائم النشر، والثالث التحريم الكامل والقطعى بحظر وقف أو مصادرة الصحف إلا استثناء فى حالة الحرب والتعبئة العامة، ويقوم بالمصادرة «الأعلى للإعلام» ويجوز التظلم على قراره أمام القضاء الإدارى، فضلاً عن أن القانون اعتبر الاعتداء على الصحفى جريمة وتقرر لها عقوبة.
وقال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، إن مشروعات القوانين لا تعكس الفلسفة الدستورية فى مجال تنظيم الإعلام بشكل أمين ولا تتفق مع مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية التى استغرقت فيه عامين، وتابع: «هناك مواد بها افتئات وتجور على مواد دستورية تتعلق بحرية الصحافة والإعلام»، بحسب وصفه، مثل المادة 19 التى تجيز إغلاق المواقع والحسابات الإلكترونية مباشرة من قبل «الأعلى للإعلام»، وأضاف أن مشروعات القوانين الثلاثة لم توجد حلاً لمشكلة وسائل الإعلام المملوكة للدولة وسعت لتنظيم الوضع الراهن وليس الخروج منه، كما أن القانون ليس به شىء عن إعادة الهيكلة للمؤسسات القومية، لكنه فقط ينظم الخروج من المأزق.
- أعضاء البرلمان
- إعادة الهيكلة
- إعادة تشكيل
- الأداء الإعلامى
- الأعلى للجامعات
- التعبئة العامة
- الجامعات المصرية
- الدكتور صلاح فوزى
- الدكتور فتحى فكرى
- الشخصيات العامة
- الأعلى الإعلام
- أعضاء البرلمان
- إعادة الهيكلة
- إعادة تشكيل
- الأداء الإعلامى
- الأعلى للجامعات
- التعبئة العامة
- الجامعات المصرية
- الدكتور صلاح فوزى
- الدكتور فتحى فكرى
- الشخصيات العامة
- الأعلى الإعلام