اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في قانون تنظيم الصحافة الجديد

كتب: هبة أمين

اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في قانون تنظيم الصحافة الجديد

اختصاصات المجلس الأعلى للإعلام في قانون تنظيم الصحافة الجديد

وضع مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، والذي انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة هيكل من إعداد تقرير بشأنه، لعرضه على الجلسة العامة، غدا الأحد، اختصاصات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ليباشرها، بما يحقق أهدافه على الوجه المبين في هذا القانون.

ومن بين هذه الاختصاصات، التي بلغ عددها 24، ما يلي:

1- إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

2- تلقي الإخطارات بإنشاء الصحف المصرية، والصحف ذات الترخيص الأجنبي التي تصدر أو توزع في مصر.

3- منح تراخيص مزاولة النشاط الإعلامي لوسائل الإعلام المسموعة والرقمية المقيدة بالهيئة العامة للاستثمار، والقنوات الفضائية غير المصرية التي تُبَثّ من داخل مصر بالتنسيق مع الجهات المختصة المختلفة.

4- وضع وتطبيق الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية بأصول المهنة وأخلاقياتها والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بمحتواها.

5- وضع القواعد والمعايير المهنية الضابطة للأداء الصحفي والإعلامي والإعلاني بالاشتراك مع النقابة المعنية.

6- وضع وتطبيق القواعد والضوابط التى تضمن حماية حقوق الجمهور، وضمان جودة الخدمات التي تقدم له.

7- تلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما ينشر بالصحف أو يبث بوسائل الإعلام ويكون منطويا على مساس بسمعة الأفراد أو تعرض لحياتهم الخاصة.

8- اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية فى حال مخالفتها للقانون أو لمواثيق الشرف، وله إحالة الصحفى أو الإعلامى إلى النقابة المعنية لمساءلته فى حال توافر الدلائل الكافية على صحة ما جاء فى الشكوى ضده.

9- اعتماد قواعد الاستعانة بالخبرات الأجنبية فى مجالي الصحافة والإعلام.

10- وضع وتطبيق نظام مراقبة مصادر التمويل في الوسائل والمؤسسات الإعلامية والصحفية، بما يضمن شفافية وسلامة هذا التمويل، ومراقبة تنفيذه بالاشتراك مع الجهات والأجهزة المعنية.

11- للمجلس الحق فى إبلاغ النيابة العامة وغيرها من الجهات المعنية فى حالة وقوع جرائم أو مخالفات تتعلق بالتمويل أو غسيل الأموال.

12- وضع وتطبيق القواعد الحاكمة للمحتوى الإعلانى ومراجعته، بحيث لا يتضمن الإعلان محتوىً يخالف النظام العام أو الآداب أو يدعو إلى التمييز بين المواطنين أو يتضمن حضا على الكراهية أو العنف.

13- تحديد حد أقصى لنسبة المادة الإعلانية إلى المادة الإعلامية والصحفية في جميع وسائل الإعلام والصحف.

14- الموافقة على القروض اللازمة لتمويل أعماله، وفقا للقانون، وبمراعاة القواعد الدستورية والقانونية المقررة.

15- قبول المنح والهبات والتبرعات والوصايا بما يتفق وأهداف المجلس الأعلى.

16- وضع ضوابط تحصيل الضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإلكترونية على وسائل التواصل الاجتماعي.


مواضيع متعلقة