تعديلات جديدة على قانون رواتب ومعاشات الوزراء.. "الحساب بسنوات الخدمة"

تعديلات جديدة على قانون رواتب ومعاشات الوزراء.. "الحساب بسنوات الخدمة"
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- إصدار قانون
- التأمين الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- أجر
- أحكام القانون
- أحكام قانون
- إصدار قانون
- التأمين الاجتماعى
- التضامن الاجتماعى
- الحد الأقصى للأجور
- الخزانة العامة
- الخطة والموازنة
- أجر
أحالت الحكومة منذ أيام، مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، إلى مجلس النواب.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتى الخطة والموازنة والتضامن الاجتماعي، ويتضمن التعديل قواعد لحساب معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب، وصافى الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية.
وأوضحت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، أن المادة الأولى من القانون تنص على استبدال نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 نظرا لأنه مضى على النص أكثر من 40 عامًا دون تعديل، مما أدى إلى تدني قيم المعاشات التي تستحق للوزراء والمحافظين ونوابهم، ووضع قواعد لحساب معاشاتهم على أساس مدة شغل المنصب الفعلية وصافي الحد الأقصى للمكافأة لرئيس النواب وصافي الحد الأقصى للراتب بالنسبة لباقي الفئات على ألا تقل قيمة المعاشات المستحقة عن 25% من أجر التسوية ولا تزيد عن 80% من أجر التسوية، وفي حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى المشار إليه.
وتشير المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة تتضمن أن يتم الجمع بين المعاش وبين المعاش المستحق من صندوقي التأمين الاجتماعي، وفي جميع الأحوال لا تزيد قيم المعاشات المستحقة من الخزانة العامة وفقًا لأحكام القانون وأي قانون آخر عن صافي الحد الأقصى للأجور بما فيه زيادات المعاش، وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المستحق وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى من هذا القانون.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية، نصت المادة الثانية من المشروع على إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئييس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، نظرا لشمول أحكام المادة (31) بعد استتبدالها على الفئة المخاطبة بهذه المادة.