نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"

نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة"
- أعمال الصيانة
- إصدار الترخيص
- استخدام الطاقة
- الإعلانات المخالفة
- الخزانة العامة للدولة
- الضبطية القضائية
- الطاقة الشمسية
- الطرق العامة
- المادة الخام
- أجهزة
- أعمال الصيانة
- إصدار الترخيص
- استخدام الطاقة
- الإعلانات المخالفة
- الخزانة العامة للدولة
- الضبطية القضائية
- الطاقة الشمسية
- الطرق العامة
- المادة الخام
- أجهزة
حصلت "الوطن" على نص مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة"، المقرر أن تناقشه لجنة الإسكان، غدا الأحد.
ويهدف مشروع قانون "الإعلانات على الطرق العامة" إلى مواجهة فوضى الإعلانات على الطرق، ويتكون من 10 مواد، وينص على تأسيس "الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة"، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويختص دون غيره بتحديد الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة بما فيها استخدام الطاقة الشمسية والمصابيح الموفرة للطاقة.
كما ينص على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة المختصة، ويصدر الترخيص بناء على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة رفضه، كما تحدد مدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنصة، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخرى مماثلة بناء على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وتنص المادة الرابعة على "لا يجوز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات تخالف الأسس والمعايير التي يضعها الجهاز".
وتنص المادة الخامسة على إصدار رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده، وفقًا للضوابط المقترحة من كل جهة ويوافق عليها الجهاز، بما لا يجاوز 10 آلاف جينه تسدد نقدًا للجنة المختصة، على أن تختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتؤول نسبة 20% من ذلك إلى الخزانة العامة للدولة، مع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة.
وتلزم المادة 6 من مشروع القانون المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلانات أو اللافتة المرخص بها وفقا لما تحدده الجهة المختصة، وذلك طبقا للمعايير التي يصدرها الجهاز، وفي حالة امتناعه، يكون للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته، وتحصل منه النفقات عن طريق الحجز الإداري.
وتحدد المادة السابعة من القانون حالات الإعفاء من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية، ومنها إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته، والإعلانات والبلاغات والنشرات وغيرها الصادرة من السلطة العامة أو التي يقضي بها القانون، وفي جميع الأعمال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجاهز، وفي حالة مخالفة الضوابط يتم إزالة الإعلان.
وتنص المادة الثامنة على أنه "يكون للعاملين بالجهاز الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية القضائية، ولهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها وإثبات ما يقع من مخالفات وإبلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.
وحددت المادة التاسعة العقوبات على المخالفين، بغرامة لا تقل عن مثلي قيمة تكلفة الأعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة.
وفي حالة تعدد الإعلانات المخالفة ولو كانت متماثلة تتعدد العقوبة بقدر عدد المخالفات، وفي جميع الأحوال يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة، ويلزم المخالف برد الشئ إلى أصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على الترخيص.
ونصت المادة 10 على "للجهاز بناء على عرض من رئيس الجهة المختصة الإعفاء من تطبيق أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وفي هذه الحالة يتضمن قرار الإعفاء الشروط والأوضع التي يتعين توافرها في الإعلان أو اللافتة.
للاطلاع على نص مشروع قانون "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة" اضغط هنا