وزير النقل يصدر ضوابط إصدار تراخيص انتشال السفن الغارقة والشاحطة

وزير النقل يصدر ضوابط إصدار تراخيص انتشال السفن الغارقة والشاحطة
- الجريدة الرسمية
- القوات البحرية
- القوات المسلحة
- الملاحة البحرية
- المياه الإقليمية
- النقل البحري
- الوحدات البحرية
- الوقائع المصرية
- أحكام
- أسبابها
- الجريدة الرسمية
- القوات البحرية
- القوات المسلحة
- الملاحة البحرية
- المياه الإقليمية
- النقل البحري
- الوحدات البحرية
- الوقائع المصرية
- أحكام
- أسبابها
نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بشأن شروط وضوابط إصدار تراخيص انتشال حطام السفن، والوحدات البحرية الشاحطة، أو الغارقة بالمياه الإقليمية المصرية.
وتضمن القرار أن تسري التراخيص على انتشال الحطام والوحدات بغرض التخريد أو التعويم لغرض الإصلاح وإعادة التشغيل، والتكسير للوحدات المصنوعة من الخشب، على أن تصدر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ترخيص الانتشال أو التعويم.
ونصت المادة الثالثة من القرار على: "يلتزم المرخص إليه بالانتشال أو التعويم بالقوانين والقرارات المنظمة وأحكام التراخيص الصادرة في هذا الشأن، والتعليمات التي تصدرها الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وفي حالة مخالفة الترخيص الصادر في هذا الشأن، يتم إنذار المرخص إليه، ويترتب على عدم التزامه إيقاف الترخيص لمدة 3 أشهر، وفي حالة تكرار المخالفة أو عدم إزالة أسبابها يحق للهيئة إلغاء الترخيص".
واشتمل القرار على سداد المرخص إليه مقابل خدمة تمكين تتراوح بين 3 آلاف جنيه، و600 ألف جنيه حسب الحمولة الكلية للوحدة الغارقة أو الشاحطة، إذا كان الانتشال أو التعويم بغرض التخريد، فيما يتراوح بين ألف و400 ألف جنيه بغرض الإصلاح وإعادة التشغيل للسفن المصرية، أما لو كانت سفن او وحدات اجنبية يتراوح مقابل خدمة التمكين بين 100 إلى 100 ألف دولار حسب الحمولة الكلية للسفينة أو الوحدة.
وتضمن القرار تخصيص 10% من الحصيلة لإثابة العاملين مقابل الجهد المبذول في متابعة الأعمال، توزع بواقع 8% للعاملين بالهيئة، و2% منافصة للعاملين بديوان عام وزارة النقل وقطاع النقل البحري.
ويصدر قرار الترخيص بالانتشال أو التعويم لمدة عام، ويجوز التجديد لمدة أو مدد مماثلة بناءً على طلب مسبب موضحا به أسباب عدم نهو الأعمال، وفي هذه الحالة يؤدي المرخص إليه مقابل تجديد خدمة التمكين بواقع 50% من المقابل المحدد من قبل.
وألزم القرار هيئة السلامة البحرية بإخطار هيئة عمليات القوات المسلحة، وقيادة قوات حرس الحدود، ومصلحة الجمارك، وجهاز شؤون البيئة، وقطاع النقل البحري بالتراخيص التي تصدرها.
ويلتزم المرخص إليه فور انتهاء الأعمال بتقديم طلب برسم السلطة المختصة يفيد بانتهاء الأعمال محل الترخيص الصادر بذلك مرفقًا به تقرير معد بمعرفة القوات البحرية أو إحدي الجهات المرخص لها بمزاولة هذا النشاط بعد التنسيق مع القوات البحرية مدعمًا بتصوير فيديو للموقع يفيد خلو منطقة العمل من الحطام، وعدم التعدي على أي حطام مجاور إن وجد.
أما لو كانت الوحدات الغارقة أو الشاحطة مصنوعة من الخشب؛ فيصدر ترخيصها بغرض التكسير لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدد أخري، على أن تتراوح خدمة "مقابل التمكين"، بين 150 و500 جنيه.