دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار العفو الرئاسي عن "نخنوخ"

دعوى قضائية تطالب بالغاء قرار العفو الرئاسي عن "نخنوخ"
- الجريدة الرسمية
- السجن المؤبد
- الصالح العام
- العام الجارى
- العفو الرئاسى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- النائب العام
- بدون ترخيص
- أبريل
- الجريدة الرسمية
- السجن المؤبد
- الصالح العام
- العام الجارى
- العفو الرئاسى
- القضاء الإدارى
- المحكمة الدستورية
- النائب العام
- بدون ترخيص
- أبريل
أقام نصر الدين حامد وعزت جبريل سليمان، المحاميان، اليوم، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالبوا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المتمثل فى إصدار العفو عن المحكوم عليه جنائيا صبري حلمي حنا والشهير بـ''صبري نخنوخ'' والمدان في القضية رقم 6930 لسنة 2012 جنايات العامرية من قبل لجنة العفو الرئاسي.
واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 42661 لسنة 72 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب بصفتهم.
وذكرت الدعوي أن قرار العفو جاء معيبًا باختصاصه الجسيم وانعدام أساسه القانوني، لمخالفته للدستور في مادته 155 منه والتي تنص على أنه لا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 15 مايو العام الجاري فوجئ المدعيان بصدور قرار بالعفو الرئاسي، نشر بالجريدة الرسمية، شمل العفو عن صبري نخنوخ المدان بحيازة سلاح آلي دون ترخيص وحيازة المخدرات والمحكوم عليه بالسجن المؤبد، وجاء ذلك الحكم بعد القبض عليه في أغسطس 2012 متلبسًا بالجريمة.
وأشارت الدعوى إلى أنه بعد صدور حكم بات من محكمة النقض ضده في 2014، تم إجراء تعديل في قانون الذخائر الذي حكم عليه به، وقالت المحكمة في حكمها إن ذلك القانون القديم يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من جوهر العمل القضائي وبناءً على تلك الحيثيات قبلت المحكمة الدستورية في فبراير 2016 دعوى نخنوخ بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقص النهائي وآليات والصادر ضده، وهو الأمر الذي أعاد من خلاله النائب العام محاكمة نخنوخ مرة أخرى في شهر أبريل من العام الجارى أمام محكمة جنايات الإسكندرية.
وأضافت الدعوى أنه قبل أن تقول المحكمة كلمتها صدر العفو الرئاسي الشامل الذي أوقف إجراءات سير الدعوى، وهو الأمر المعيب بعيب عدم الاختصاص الجسيم، ما يعدم أساس القرار القانوني، الذي يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب على العفو الشامل مخالف للدستور.
وأوضحت الدعوى أن القرار لم يراع اعتبارات العفو التي منح القانون سلطتها لرئيس الجمهورية، من أجل تحقيق الصالح العام، ولتهدئة مشاعر عامة مضطربة فأي هذه الاعتبارات رعاها القرارالطعين، فضلًا عن مخالفته للدستور؟.